البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٢٩٠/٤٦ الصفحه ٢٢٧ : استهلكت ـ قبل تلك المدّة أو سرقت لا بتقصير
منها في الصورتين ، وجب عليه دفع كسوة اُخرى إليها. ولو انقضت
الصفحه ٢٢٨ : إذا أمكنه
ذلك من دون حرج ومشقّة ، وعلم بالتمكين من الوفاء فيما بعد ؟ الظاهر ذلك ، أي يجب
عليه
الصفحه ٢٣٦ : فلا يقع الطلاق ـ وإلاّ ـ أي وإن لم تصدّقه ـ لم يسمع
منه ، أي يقع الطلاق.
الأمر
الرابع الاختيار : فلا
الصفحه ٢٥٠ : العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها
فيما يستحقّ من الاستمتاعات الزوجيّة ، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها
الصفحه ٢٧٢ : وتفتيشاً ، ويختلف ذلك
باختلاف أنواع المفقودين ، فالمسافر المفقود يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحليته
الصفحه ٢٩٧ :
، وفي وقوعه عند المنصوب من قبله لذلك إشكال ـ أي لا تقع عند من نصّبه الحاكم
للّعان ـ وصورة اللّعان أن
الصفحه ٧ : ............................................... ................... ١٧٧
أحكام الوضوء :............................................................ ١٧٩
من تيقن الحدث
الصفحه ٢٦ : ............................................... ................... ١٧٧
أحكام الوضوء :............................................................ ١٧٩
من تيقن الحدث
الصفحه ٨٠ :
التسليم ، وأمّا إذا
كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين
الصفحه ١٠٧ : انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي
اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها
الصفحه ١١٨ : الرحم لتذران
الديار بلاقع (١)
من أهلها وتنقل الرحم ، وإنّ نقل الرحم انقطاع النسل » (٢).
ولا يخفى
الصفحه ١٣٢ :
الأخرس ، والأحوط وجوباً أن يكون لفظ الإيجاب والقبول بالعربية مع التمكّن منها ،
ومع عدم التمكّن من العربية
الصفحه ١٨٣ :
عدم قابلية المدّة
المعيّنة للاستمتاع فيها من الصغيرة ، أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
١٧
ـ لا بدّ
الصفحه ٢٢٢ : المرتدّة فلا نفقة لها ، فإن تابت قبل مضيّ العدّة
استحقّت النفقة ، وإلاّ بانت من زوجها ، أي فصلت عنه بسبب
الصفحه ٢٣٠ : فعلاً ، من طعام وأدام وكسوة وفراش
وغطاء ومسكن ونحو ذلك ، فلا يجب الإنفاق على الواجد لنفقته فعلاً وإن كان