الصفحه ٨٤ : كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما
عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان
الصفحه ٨٥ : العمرة
١
ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ،
ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
٢
ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد
الصفحه ١٠١ : .
٧
ـ الهاشمي لا يأخذ الزكاة إلاّ من هاشمي ـ
إلاّ مع الاضطرار ـ ويقصد بالهاشمي من انتسب شرعاً إلى هاشم بالأب دون
الصفحه ١٠٦ : الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلاّ إذا كان وليّاً أو
مأذوناً من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة
الصفحه ١١٦ : الآتية فلا يصح التعهّد بها إلاّ على النحو الثاني من
الضمان ، وهو الالتزام للمضمون بأداء المال إليه
الصفحه ١٢٦ : لم تبلغ تسع سنين فلا
يجوز أن يطأها ، ولو فعل ذلك ولم يفضّ بكارتها فليس عليه إلاّ الإثم ، أمّا لو
الصفحه ١٤٢ : إشكال ، وأمّا إذا فسخ العقد فالأحوط وجوباً له ولزوجته
عدم ترتّب أثر الزوجيّة الاّ بعد تجديد العقد وعدم
الصفحه ١٤٣ : يكون الافتراق الاّ بعد الطلاق ، ولو اختارت البقاء على العقد فالأحوط
وجوباً تجديد العقد ، هذا في جميع
الصفحه ١٥٥ : .
٣
ـ لا يجوز الزواج ببنت أخ الزوجة وبنت
أُختها من الرضاعة إلاّ برضاها ، كما لا يجوز الزواج بهما من النسب
الصفحه ١٥٩ : على الزوج الأوّل.
٥
ـ لا يصح نكاح بنت الأخ على العمّة ،
وبنت الأُخت على الخالة ، الاّ بإذن العمّة أو
الصفحه ١٦٣ : ، ولا ذي عدّة قبل توبتها ، وأمّا غيره فيجوز له
الزواج منها مطلقاً. إلاّ إذا كانت معروفة ومشتهرة بالزنا
الصفحه ١٦٨ :
متهمة (١) ، وإلاّ
فالأحوط لزوماً تركه ، ما لم يتمّ التحقّق من صدقها.
٧
ـ لا يجوز التصريح بالخطبة ـ أيّ
الصفحه ١٧١ : بالكتابيّة حتّى مؤقتاً إلاّ بإذنها ، بل الأحوط وجوباً ترك التزويج مؤقتاً
حتّى مع إذن المسلمة.
٣
ـ لو كان
الصفحه ١٧٨ : المسلم ، وإعطاء
المرأة المكانة اللائقة بها.
ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على
الجادة المستقيمة التي
الصفحه ١٨٨ :
ولو تزوّج المسلم على أحدهما (١) صحّ العقد وبطل المهر ، وللمرأة ـ إذا
دخل بها ـ مهر المثل ، إلاّ أن