( هذه طالق ) وما
أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمشتملة على لفظة ( طالق ) ،
فلا يقع الطلاق بقوله : ( أنتِ أو هي مطلّقة ، أو طلاق ، أو الطلاق ، أو طلّقت
فلانه أو طلقتك ) ، فضلاً عن الكنايات كقوله : ( أنتِ خليّة أو بريّة ، أو حبلك
على غاربك ، أو إلحقي بأهلك ) وغير ذلك ، فإنّه لا يقع به الطلاق وإن نواه حتى
قوله : ( اعتدّي ) المَنْويّ به الطلاق على الأقوى.
٢
ـ يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة
بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : ( زوجتاي طالقان أو زوجاتي
طوالق ) صح طلاق الجميع.
٣
ـ لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة
المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، وأمّا مع العجز عنه
وعدم تيسّر التوكيل أيضاً فيجزئ إيقاعه بما يرادفها بأيّة لغة كانت.
٤
ـ لا يقع الطلاق بالإشارة ولا بالكتابة
مع القدرة على النطق ، وأمّا مع العجز عنه ـ كما في الأخرس ـ فيصح منه إيقاعه
بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحو يبرز سائر مقاصده ، والأحوط الأولى ـ أي
استحباباً ـ تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
٥
ـ إذا خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق
إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الأظهر ، وكذا لو قيل له :
هل طلّقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق فإنّه لا يقع به الطلاق
على الأقوى.
٦
ـ يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق
زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء أكان الزوج غائباً أم حاضراً ، بل وكذا له
أن يوكّل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.