الصفحه ١ : ................................................. ....... ١٣
الماء الجاري......................................................... ....... ١٣
الماء الكثير
الصفحه ٢٠ : ................................................. ....... ١٣
الماء الجاري......................................................... ....... ١٣
الماء الكثير
الصفحه ٢٤١ :
ـ المسترابة ، أي التي لا تحيض وهي في
سنّ من تحيض ، سواء أكان لعارض إتفاقي ، أم لعادة جارية في أمثالها ، كما في
الصفحه ١٩٣ :
جنائزهم ونحو ذلك
وإن لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب.
٢
ـ لا
الصفحه ٢٧٩ : كونه مُجبراً ـ والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضاً
، فلا يترك مقتضى الاحتياط
الصفحه ٢١١ : يعتبر فيه الإسلام.
٩
ـ لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان عنه
وإن استحب إمرار الموسى على المحلّ لإصابة
الصفحه ١٧٧ :
بالتزويج فهي مباح
له إذا غاب عنها » (١).
وعن الحسن بن شمون قال : كتب أبو الحسن عليهالسلام إلى
الصفحه ١٠١ : يحتاج إليه الإنسان من الألبسة
الصيفيّة والشتويّة ، وأثاث البيت من الأواني والفراش ، والكتب وغير ذلك ، لا
الصفحه ١٦٥ : وكُتب الفقهاء ، والمراد منه صبر
المرأة بعد الطلاق أو الوفاة مدّة معيّنة شرعاً ، فلا يجوز لها الزواج في
الصفحه ٢٣٣ :
نفقة الولد على جدّه.
١٣
ـ يجزئ في الإنفاق على القريب بذل المال
له على وجه الإمتاع ـ أي على نحو يمكنه
الصفحه ٢٩٧ :
إلى الزّنى ما لم
يتيقّن ذلك.
١١
ـ إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد
ذلك ـ أي بعد نفيه عنه
الصفحه ٤٢ : المهديّين ، واللعائن الدائمة على أعدائهم أعداء الله
أجمعين ، حتى قيام يوم الدين.
لقد منّ الله علينا بخيرة
الصفحه ١٩٩ : لا يجوز له فعله ، ويجوز له أن يعدها بما هو جائز له كأن يقول لها : إن لم
تطيعي أمري أتزوّج عليك أو
الصفحه ٢٠٩ :
أسماء الأنبياء » (١) صلوات الله عليهم ، وكذا أسماء الأئمة عليهمالسلام ، وعن النبي
الصفحه ١٣٩ :
الصغير أو الصغيرة ، مع مراعاة عدم المفسدة فيصح العقد ، ولكن يحتمل مع صحّة العقد
ثبوت الخيار للمعقود له