الصفحه ١ : ................................................. ....... ١٣
الماء الجاري......................................................... ....... ١٣
الماء الكثير
الصفحه ٢٠ : ................................................. ....... ١٣
الماء الجاري......................................................... ....... ١٣
الماء الكثير
الصفحه ١٩٣ : جارية لإبنه
إسماعيل فقال : « أحسن
إليها » ، قلت : وما الاحسان ؟ قال : « أشبع بطنها ، واكسو جنبها ، واغفر
الصفحه ٢٤١ :
ـ المسترابة ، أي التي لا تحيض وهي في
سنّ من تحيض ، سواء أكان لعارض إتفاقي ، أم لعادة جارية في أمثالها ، كما في
الصفحه ٢٧٩ : كونه مُجبراً ـ والإشكال المتقدّم في طلاق من بلغ عشر سنين جار في خلعه أيضاً
، فلا يترك مقتضى الاحتياط
الصفحه ١٩٠ : في المؤجّل من تعيين
الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك. ولو كان الأجل مبهماً
الصفحه ٢٨٢ : مع الجهل
بأنّه مال الغير فالمشهور صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة ، وفيه إشكال ، بل
لا يبعد بطلانه
الصفحه ٨٠ :
إرادة التكفير تصدّق بما يطيق.
شرائط صحة الصوم
١
ـ من شرائط صحة الصوم عدم الضرر ، مثل
المرض الذي يضرّ
الصفحه ١٨٢ : بفساد العقد فلها أقلّ الأمرين من المهر المسمّى ومهر المثل
في الزواج المؤقت لا الدائمي ، فلو كان المهر
الصفحه ١٨٧ : شيئين مردّداً أو خياطة أحد ثوبين بطل المهر
ولم يبطل العقد وكان بهاء (٢)
الدخول بها مهر المثل وهو مهر
الصفحه ٢٣٧ : ، أو
قال الدائن للغريم : طلّق زوجتك وإلاّ طالبتك بالمال ، فطلّق فإنّه يصح طلاقه في
مثل ذلك
الصفحه ٢٦٧ : العرف ، وربّما يكون
اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّة تفصيلة أو لبعض الخصوصيّات المشتمل عليها مثل
كونه
الصفحه ٥٢ : بحيضة مخالفة ، كأن ترى
الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع ، وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل.
١٠
الصفحه ٦٣ : عن الله تعالى في العقائد كالمعاد ، أو في غيرها كالأحكام
الفرعيّة مثل الفرائض ومودّة ذي القربى ، وأمّا
الصفحه ٦٤ : ء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت
متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب