الصفحه ١ : .......................................................... ....... ١٤
ماء الحمّام........................................................... ...... ١٦
عدم نجاسة ما
الصفحه ٢٠ : .......................................................... ....... ١٤
ماء الحمّام........................................................... ...... ١٦
عدم نجاسة ما
الصفحه ٣ :
عدم نجاسة ماء البئر بالبالوعة............................................ ....... ٥٥
استحباب
الصفحه ٢٢ :
عدم نجاسة ماء البئر بالبالوعة............................................ ....... ٥٥
استحباب
الصفحه ٢٢٥ : من غير حاجة إلى ثياب اُخرى ، وربّما لا بدّ من الزيادة عليها بثياب التجمّل
والزينة.
نعم ، ما تعارف
الصفحه ٢٨٤ :
١٦
ـ يصح التوكيل في الخلع في جميع ما
يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه ، وقبضه وإيقاع الطّلاق ، أي
الصفحه ٦٤ : الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال
عين النجاسة عنها ووصول الما