البحث في أحكام المرأة والاُسرة
٤٣/١٦ الصفحه ١٠٥ : المبالاة في نجاسة الثوب والبدن ، فيجب على
المكلّف الأمر بالمعروف ، وكذلك ردعهم عن الذنوب كالغيبة والنميمة
الصفحه ٧٩ : الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في
الماء.
كفّارة الصوم
١
ـ لو أكره الصائم زوجته على
الصفحه ٩٠ :
الوقوف بالمزدلفة
وجبت عليها الكفّارة ، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ
فرضاً
الصفحه ٢٨٩ : يكفِّر ، فاذا كفّر
حلّ له وطؤها ، ولا تلزمه كفارة أُخرى بعد الوطء ، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته
كفّارتان
الصفحه ٩١ :
كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت
الكفّارة على زوجها على
الصفحه ٨٩ : الكفّارة من هذه المحرّمات
إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة :
١
ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو
الصفحه ٢٩٤ : الكفّارة ، ولو وطئها قبله ـ
يعني قبل انقضاء المدّة ـ لزمته الكفّارة.
١١
ـ لا تتكرّر الكفّارة بتكرّر
الصفحه ١١ : السجدة............................ ......... ٢٩٤
حكم كفارة وطئها
الصفحه ٣٠ : السجدة............................ ......... ٢٩٤
حكم كفارة وطئها
الصفحه ٩٢ :
٢
ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى
كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا
الصفحه ٩٣ : الزينة ، فلو كان قاصداً الزينة
فالأحوط ـ وجوباً ـ ترك الاكتحال ، ولا كفّارة للاكتحال ، سواء الأسود أم
الصفحه ٩٧ : ، فإذا
وقف بالمزدلفة مقداراً من ليلة العيد ثمّ أفاض قبل طلوع الفجر صح حجّه على الأظهر
، وعليه كفّارة شاة
الصفحه ٢٢٧ : نفقته عليها ، وما يثبت عليها من فدية أو كفّارة أو أرش جناية ـ
أي غرامة الجناية التي ارتكبتها ـ ونحو ذلك
الصفحه ٢٣١ : الكفّار الذين لا ينتسبون إلى الاسلام ـ أو من بحكمه ، أي
الكتابيّ الذي بغى واعتدى على المسلمين ، أو الذي
الصفحه ٢٩٠ : مسلماً ـ في العدّة لم يجز له أن يطأها حتى يكفّر ، وإن انقضت عدّتها ثم
تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة