البحث في أحكام المرأة والاُسرة
١٨٢/١٠٦ الصفحه ٢٤٨ : إلى مذهبنا
، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا يلزمه
حكم طلاق
الصفحه ٢٥٣ : :
الأوّل
: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع
كقوله : ( راجعتُكِ أو رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ إلى نكاحي
الصفحه ٢٦٣ : الأولى ـ أي الأفضل ـ استبراء رحمها من ماء
الفجور بحيضة قبل التزوّج بها ـ أي يترك مقاربتها إلى أن تحيض
الصفحه ٢٦٦ : أكثرهما مدّة من هذه المدّة أي الأربعة شهر وعشرة
أيام ووضع الحمل ، فتستمر الحامل في عدّتها إلى أن تضع ، ثمّ
الصفحه ٢٦٨ : الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال
إلى مسكن آخر للاعتداد فيه.
كما لا
الصفحه ٢٧٢ : (١) إلى مظانّ وجوده للظفر به ، أو يكتب
إلى من يعرفه ليتفقّد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد ، أو يطلب
الصفحه ٢٧٥ :
الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء
الأجل ، فليست هي ملزَمة ـ أي لا
الصفحه ٢٧٧ : ذهب الفقهاء إلى أنّ إطلاق اسم
الخلع على هذا النوع من الطلاق مستوحى من الآية الكريمة في قوله تعالى
الصفحه ٢٧٩ : فيه ـ أي لا يصحّ خلع الزوج زوجته إن كان عمره عشر سنين
ـ.
ويشترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لا
يكون
الصفحه ٢٩٠ : اعتراض ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد
التكفير وبين طلاقها ، فإن
الصفحه ٢٩٤ :
١٠
ـ إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن
الرجوع والطّلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه
الصفحه ٢٩٥ : مائه فيه
بجذب أو نحوه ، وكان قد مضى على ذلك إلى زمان وضعه ستة أشهر فصاعداً ولم يتجاوز
أقصى مدّة الحمل
الصفحه ٦ : يمنع وصول الماء الي
البشرة........................... .........
١٥٧
الصفحه ١٣ :
موجّهاً إلى القبلة مظلّاً........................ .............
٣٦٨
فتق جيبه ونزع ثوبه من
تحته
الصفحه ١٤ : الضرورة...................... ...................... ٣٨٩
حكم الإضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به