حياته فلا بأس أن
يعقّ عنه بعد موته ، ولا بدّ أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ـ ضأناً كان
أو معزاً ـ والبقر ، والإبل. ولا يجزئ عنها التصدّق بثمنها ، نعم يجزئ عنها
الأُضحية ، فمن ضُحّي عنه أجزأته عن العقيقة.
ويستحب أن تكون العقيقة سمينة ، وفي بعض
الأخبار ( أن خيرها أسمنها ) .
وقيل : يستحب أن تجتمع فيها شروط
الأُضحية ، من كونها سليمة من العيوب ، وعدم كون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في
الإبل ، وأقلّ من سنتين في البقر والمعز ، وأقلّ من سبعة أشهر في الظأن ، ولكن لم
يثبت ذلك.
وفي بعض الأخبار ( إنّما هي شاة لحم ليس
بمنزلة الأُضحية يجزئ منها كلّ شيء ) .
١٢
ـ ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها
، ويستحب أن تختصّ القابلة منه بالربع ، وأن تكون حصّتها مشتملة على الرجل والورك
، ويجوز تفريق العقيقة لحماً أو مطبوخاً ، كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من
المؤمنين ، والأفضل أن يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد ، ويكره
أن يأكل منها الأب أو أحد ممّن يعوله ، ولا سيما الأُمّ ، بل الأحوط استحباباً
للأُمّ الترك.
__________________