الصفحه ١٤٢ : العيوب الستّة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ
من دون طلاق ، والعيوب هي :
١)
الجنون ولو كان أدواريّاً
الصفحه ١٨١ : حتّى لا يتصرّف فيها أحد فعملُه هذا مقدّمة لإحياء هذه الأرض.
٨
ـ يعتبر أن يكون المهر في الزواج المؤقّت
الصفحه ١٩٠ :
الأخ مثلاً في البين
بأن يرضي أخته في التزويج منه ، ويسعى في رفع بعض الموانع التي تعيق زواجه منها
الصفحه ٢٠٥ :
يكون المؤلِّف والمولَّف
شيئاً واحد.
وقال آخر : إنّ في الرحم قالب يصوّر
الجنين ، فيقال لهم : هل
الصفحه ٢١٠ : بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم (٣).
٥
ـ يستحب أن يحلق رأس الوليد ( الذكر ) في
اليوم السابع من
الصفحه ٢١٢ : كان دين والده ، وإذا
أصبحت الأُمّ يهوديّة قبل ميلاد الطفل ـ وإن كان في زمن الحمل ـ فإنّ طفلها يصبح
الصفحه ٢٢٥ :
فبالنسبة إلى المسكن مثلاً ربّما
يناسبها كوخ ، أو بيت شعر في الريف أو البادية ، وربّما لا بدّ لها
الصفحه ٢٢٧ :
، ولكن يحقّ له التصرّف فيه.
١٤
ـ إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة
ببقائها مدّة ، فلبستها فخلقت ـ أي
الصفحه ٢٥٧ : ء الأطهار ، ويكفي في
الطهر الأوّل مسمّاه ولوكان قليلاً ، فلو طلّقها فحاضت بحيث لم يتخلّل زمان طهر
بين إجرا
الصفحه ٢٦٠ : والوضع معاً وأنكرهما ، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك
من حيث بقاء العدّة وانقضائها ، لا من حيث سائر آثار
الصفحه ٢٩١ : سَمِيعٌ
) (١).
والإيلاء لغة : عبارة عن اليمين مطلقاً
، وأمّا في اصطلاح الفقهاء : فهو حلف الزوج أن لا يطأ
الصفحه ٢٩٣ :
٦
ـ المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم
أنّ الأشهر الأربعة ـ التي ينظر فيها المؤلي ثم يجبر على
الصفحه ٢٩٤ : اليمين إذا
كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.
اللّعان
١
ـ الّلعان : مباهلة خاصّة بين
الصفحه ٢٩٥ :
دائمة ، فلا لعان في
قذف الأجنبيّة ـ أي غير الزوجة ـ بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في
الصفحه ٥ : ...................... ......................
١٠٧
مكروهات التخلّى :................................................. ........ ١٠٧
الجلوس في