الصفحه ١٩٥ :
إحداهن على الأُخرى
بالليلة الرابعة. وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت في
الصفحه ٢٣٩ :
شروط المطلَّقة
يشترط في المطلَّقة اُمور :
الأمر
الأوّل : أن تكون زوجة دائمة ، فلا يصحّ طلاق
الصفحه ٢٤٢ : في طهر لم يجامعها فيه.
٩
ـ إذا واقعها في حال الحيض عمداً أو
جهلاً أو نسياناً لم يصح طلاقها في الطهر
الصفحه ٢٥٨ :
٨
ـ المدار في الشهور على الشهر الهلالي ـ
أي الهجري القمري ـ فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى
الصفحه ٢٦٧ : تعتّد عند وفاة
زوجها ، كذلك يجب عليها الحداد مادامت في العدّة ، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة
لها سواء في
الصفحه ٢٧٢ : (١) إلى مظانّ وجوده للظفر به ، أو يكتب
إلى من يعرفه ليتفقّد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من البلاد ، أو يطلب
الصفحه ٢٧٧ :
وليس لأحد عليها
اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم ، نعم في جواز الاكتفاء بقولها لمن يريد
الصفحه ٢٨٠ : الواجبة كالقسم ـ أي حقّ المبيت عندها ـ والنفقة ، فهل يصحّ طلاقها
خلعاً أم لا ؟ فيه وجهان ، أقربهما الأوّل
الصفحه ٢٨٦ :
٢
ـ أنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء
أكثر من مهرها ، بل الأحوط الأولى أن يكون أقلّ منه ، بخلاف
الصفحه ٤٦ : ء حاجباً من الوضوء أو
الغسل ، أو شكّ في حاجبيّته فلابدّ من إزالته ، ولا يكون هذا السبب مبرّراً لعدم
رفعه
الصفحه ٥٥ : الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ،
ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد
الصفحه ٦٠ : ء كان رجلاً أم امرأة.
٩
ـ يجوز للمرأة أن تكون إماماً في صلاة
الأموات ، بأن تؤمّ النساء إذا لم يكن أحد
الصفحه ٦٧ :
المرأة جاهلة بحكم
وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر
عنها
الصفحه ١١٠ : يملكه ،
وهذا مما لا بدّ أن ينبّه عليه في أوساط الشباب.
وكذلك يحرم اللعب بالنرد والشطرنج حتى
مع عدم
الصفحه ١١٣ :
الحجر
١
ـ الصغير محجور عليه شرعاً ، بمعنى أنّه
لا تنفذ تصرّفاته الاستقلاليّة في أمواله ، كالبيع