الصفحه ٢٨١ : المعتبر في المعاوضات ـ أي في البيع والشراء ـ
بأن يكون معلوماً بالكيل في المكيل ، وبالوزن في الموزون
الصفحه ٢٨٥ : في
البذل يقول : ( عن قِبَل موكّلتي زوجتي بذلتْ لنفسي كذا لأطلّقها ) ، ثمّ تقول : (
هي طالق على ما
الصفحه ٢٨٨ :
بالمحرّمات النسبيّة في ذلك إشكال ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، أي لو
قال للزوجة : ( أنت عليّ كأختي
الصفحه ٧٧ : ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط
وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطئ
الصفحه ٧٨ :
الوقت بطل صومها ،
أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل
ولا
الصفحه ١٢٠ :
صحت هذه الوصية ؛
لأنّ الوصيّة العهديّة لا يشترط فيها وجود الموصى له ، فإن وجدوا في ظرف الإعطا
الصفحه ١٢١ :
اليمين ، والوصية
العهديّة تثبت بشهادة عدلين من الرجال ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات أو
الصفحه ١٣٠ : الصبيّ غير مميّز فلا يجب
التستر منه ، مع عدم الالتذاذ وخوف الوقوع في الحرام ، وكذلك إذا كانت الصبيّة غير
الصفحه ١٥١ : حصل لها اللبن به ـ
أكثر من حولين فلا يؤثّر في عدم نشر الحرمة ، والمقصود من الحولين أربعة وعشرون
شهراً
الصفحه ١٦٠ : يحقّ لهما فسخ عقد
أنفسها ، ولا فسخ عقد بنتي الأخ والأُخت على الأقوى.
٧
ـ ما مر من الحكم في اشتراط
الصفحه ٢٠٦ :
في
أحكام الأولاد والولادة
١
ـ لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح ـ
أي من زنا ـ إلاّ فيما إذا
الصفحه ٢٠٧ : بشرط أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضى
الزوج وعدمه.
في أحكام الولادة وما يلحقها
الصفحه ٢٧٤ :
المفقود وحرفته في
ذلك.
وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً
التوجّه إلى بلد معيّن ـ كالعراقي إذا
الصفحه ٧٥ :
تمكّنت منه.
وإذا كانت تابعة لزوجها في السفر
والإقامة واعتقدت أنّ زوجها لم يقصد الإقامة في المقصد
الصفحه ١٣٩ :
في معرفة المفسدة
كونها مفسدة في عرف العقلاء لا مفسدة في واقع الأمر ، فلو زوّجه باعتقاد عدم وجود