الصفحه ١٩٢ :
في
الحقوق الزوجيّة
النشوز لغة : هو : أن تستعصي المرأة على
بعلها وتبغضه ؟
ونشوز الرجل امرأته هو
الصفحه ١٩٤ :
أربعة أشهر ، بل الأحوط لزوماً ـ إذا لم تقدر على الصبر هذه المدّة ، بحيث خاف
الزوج وقوعها في الحرام ـ أن
الصفحه ٢١٣ : ء
الكفّارة.
وكانت شريعة اليهود تقدّس يوم السبت
وتحترمه ، وتعاقب من يستبيح حرمته بالقتل. وكما مر في ختن
الصفحه ٢١٦ : الختان
قال أحد اساتذة الجامعة الدمشقيّة في
مقدّمة كتابه الختان بين الطب والشريعة : أمّا السبب الذي
الصفحه ٢١٧ : فيها شروط
الأُضحية ، من كونها سليمة من العيوب ، وعدم كون سنّها أقلّ من خمس سنين كاملة في
الإبل ، وأقلّ
الصفحه ٢٣٨ : ، ثمّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به
فالأظهر بطلان طلاقها ، أي لا يقع طلاق واحدة منهما
الصفحه ٢٤٧ :
طالق ، هي طالق ، هي
طالق ) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع
الصفحه ٢٤٨ :
رجعيّاً على تقدير
وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ، ولا يجوز له ذلك
الصفحه ٢٤٩ : وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها (١) ـ في البين دون ما لو وقعت الثلاث ـ أي
الرجوعات الثلاث ـ متوالية كما
الصفحه ٢٦٣ : وليس زوجها ـ وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها
فطاوعته في الوطء فالأحوط وجوباً ثبوت العدّة عليها بذلك
الصفحه ٢٦٤ :
يتزوّج بها في زمن
عدّتها بخلاف غيره ـ أي غير الواطئ ـ فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
٦
ـ لا
الصفحه ٢٦٩ :
عندها.
في
أحكام المفقود زوجها
المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين
:
القسم
الأوّل : من تعلم
الصفحه ٢٨٢ : فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً حتى الطّلاق ، إلاّ
إذا كان بصيغة الطّلاق ، أو أتبعه بها قاصداً ـ في الحقيقة
الصفحه ٢٨٣ :
طالق ) ، أو قال : خلعتك على كذا فأنت طالق ـ أو أتبعه بها قاصداً في الحقيقة
طلاقها من غير عوض صحّ كذلك
الصفحه ٢٨٤ :
١٦
ـ يصح التوكيل في الخلع في جميع ما
يتعلّق به من شرط العوض وتعيينه ، وقبضه وإيقاع الطّلاق ، أي