الصفحه ٩١ :
تمام الأعمال ،
والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
٢
ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن
الصفحه ٩٥ :
كفّارة بدنه على
الأحوط (١)
، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.
ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب
الصفحه ٩٧ : وجب
عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام فوراً ، وقد مرّ حكم طوافها في المسألة رقم (٣).
٩
ـ أفضل وقت
الصفحه ١٠٤ :
الخمس منتقلاً إلى
ذمّتها بتصرّفها فيه ، أمّا لو كان الخمس في العين ، كما لو بنت بيتاً من أرباحها
الصفحه ١٠٥ : والنهي عن
المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في
الواجبات كالصلاة
الصفحه ١٠٧ : انتقل إلى المرتبة الثانية بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي
اتخاذ الإجراءات العمليّة مندرجاً فيها
الصفحه ١١٥ : والاعتناء بحاله فيتلفه في غير محلّه ، والذي لا يبالي
بالانخداع في المعاملة فهو خارج عن طور العقلاء وسلوكهم
الصفحه ١٤٣ :
الحالات التي يحقّ
فيها للزوجة فسخ العقد أو
البقاء عليه
١)
إذا كان الزوج مقطوع الذكر بحيث لم
الصفحه ١٥٧ :
والآخرُ
شراباً » (١).
وأمّا المدّة المحدّدة للرضاعة في كلام
المعصومين عليهمالسلام فهي واحد
الصفحه ١٦٨ :
حالها ، وكذلك يجوز
له الزواج منها لو علم بأنّها كانت في العدّة وإذا أخبرت هي بالانقضاء ما لم تكن
الصفحه ١٧٥ :
٤
ـ المرض الذي تحدّثنا عنه هو خصوص مرض
الموت ـ الذي يكون معه المريض في معرض الهلاك ـ فلا يشمل مثل
الصفحه ١٧٦ : ء في تفسير هذه الآية الكريمة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن المتعة ؟ فقال : « نزلت في القرآن
الصفحه ١٧٨ : بين
الزوجين ، بل الذي نشاهدُه في الكتاب الكريم وكلمات المعصومين عليهمالسلام هو التأكيد على حفظ البيت
الصفحه ١٨٧ : النساء اللواتي مثلها بحسب شأنها إلاّ إن يزيد على
أقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت. ولا يعتبر أن
الصفحه ١٨٨ : يكون المسمّى أقلّ قيمة منه فيتصالحا في مقدار
التفاوت.
٥
ـ ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد
الدائم