الصفحه ١٩٨ : عنها في الفراش ، أو ترك النوم معها على
فراش واحد إذا كان يشاركها في مضجعها من قبل أن تعصيه ، هذا إذا
الصفحه ٢١٥ : العلاّمة الطباطبائي في الميزان (٣) نقلاً عن تفسير القمي لقوله تعالى : ( قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
الصفحه ٢١٩ : .
٦
ـ حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من
مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الإرضاع ـ أعني حولين كاملين ـ من
الصفحه ٢٢٩ :
٢٠
ـ لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على
زوجها فقرها وحاجتها ، بل تستحقّها على زوجها وإن كانت
الصفحه ٢٣٥ :
كتاب
الطلاق
شروط المطلِّق
يشترط في المطلِّق أُمور :
الأمر
الأوّل البلوغ : فلا يصح طلاق
الصفحه ٢٣٦ : ، وكذا لو تلفّظ
بصيغة الطلاق في حالة النوم ، أو هزلاً ، سهواً أو غلطاً أو في حال الغضب الشديد
الموجب لسلب
الصفحه ٢٤٠ : لم يحكم بصحة الطلاق.
٣
ـ الظاهر أنّه لا فرق في صحة طلاق الغائب
مع توفّر الشرطين المتقدّمين بين أن
الصفحه ٢٤٦ :
١٢
ـ لا يعتبر في صحة الطلاق اطّلاع الزوجة
عليه فضلاً عن رضاها به.
في أقسام الطلاق
الطلاق على
الصفحه ٢٦٦ : ، ولا فرق في الزوج بين الكبير
والصغير والعاقل وغيره.
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل
وعدمه
الصفحه ١٤ : رجلي الغاسل.......................................... ...... ٣٧٨
كراهة إرسال الماء في الكنيف
الصفحه ٣٣ : رجلي الغاسل.......................................... ...... ٣٧٨
كراهة إرسال الماء في الكنيف
الصفحه ٤٢ : ، وذلك ببيان ما نحتاجه في حياتنا اليومية من أحكام عمليَّة ، وقد وصل إلينا
هذا الفيض الإلهي عن طريق
الصفحه ٥٦ :
معها ، أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً ، وتسمّى المرأة في هذا
الحال بالنفساء.
ولا نفاس
الصفحه ٥٩ :
ذلك.
٤
ـ يستحب أن تُقنّع المرأة بمقنعة في
كفنها ، وتلف ثدياها بلفافة ، وكذلك خرقة يعصّب بها وسطها
الصفحه ٨٩ : الكفّارة من هذه المحرّمات
إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة :
١
ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو