الصفحه ٨٠ : بتحمّل مثله ، ويكفي فيه الاحتمال الموجب
لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة ، كما وإنّ من شرائطه
الصفحه ٨٧ :
الإحرام
١
ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر
والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من
الصفحه ٩٠ :
الوقوف بالمزدلفة
وجبت عليها الكفّارة ، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ
فرضاً
الصفحه ٩٦ :
، ولم تدر أنّه هل حدث قبل الطواف أو في أثنائه ، أو قبل الصلاة أو في أثنائها ،
أو أنّه حدث بعد الصلاة
الصفحه ١١٧ : .
الوكالة
١
ـ تصح الوكالة في النكاح إيجاباً وقبولاً
، وكذلك في الطلاق.
٢
ـ يجوز أن يوكّل عنه شخصاً في
الصفحه ١٢٨ :
الوقوع في الحرام ،
وأمّا مع عدم وجود هذين الوصفين فلا يبعد جواز النظر وإن كان الأحوط استحباباً
الصفحه ١٢٩ :
أمام غير المحارم
والزوج ، إلاّ إذا خافت أن تقع ـ هي ـ في الحرام ، أو أنّها أظهرتهما بداعي إيقاع
الصفحه ١٣٢ :
يكونا لفظييّن على
الأحوط وجوباً ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ولا الإشارة المفهِمة هذا في غير
الصفحه ١٣٣ : المطابقة بين اللّفظين.
٩
ـ إذا لحن في صيغة العقد بحيث لم يكن
المعنى ظاهراً (١)
لم يكف ذلك ، وإذا لحن في
الصفحه ١٣٦ : : ( زوّجتك الكبرى وهي هذه ) وقع العقد على تلك الكبرى وتُلغى
الإشارة فلا عبرة فيها.
١٨
ـ لو أوكلت المرأة
الصفحه ١٣٨ : وقد فقد.
في أولياء العقد
١
ـ الجدّ له الولاية ولا يشترط في ولايته
حياة الأب ولا موته ، ومع وجود
الصفحه ١٤١ :
لخطبتها ، وكذلك إذا
رفضاً التدخّل في أمر زواجها مطلقاً (١)
، أو لم يكن لهما صلاحية الولاية عليها
الصفحه ١٦٣ :
زوال العقد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون زواجها دائماً أم مؤقّتاً ، أو كونها
مسلمة أو كافرة ، صغيرة أو
الصفحه ١٨٣ :
عدم قابلية المدّة
المعيّنة للاستمتاع فيها من الصغيرة ، أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه.
١٧
ـ لا بدّ
الصفحه ١٨٩ :
فإنّها تستحقّ مهر
أمثالها من النساء.
٨
ـ المعتبر في مهر المثل ملاحظة حال
المرأة وصفاتها من السنّ