حسنين .
٤
ـ يكره أن يكنّى الوليد ( أبا القاسم )
إذا كان اسمه محمّد
، كما يكره تسميته بأسماء أعداء أهل البيت صلوات الله عليهم .
٥
ـ يستحب أن يحلق رأس الوليد ( الذكر ) في
اليوم السابع من عمره ، وأن يتصدّق بوزنه ذهباً أو فضّة ، ويكره أن يحلق موضعاً
ويترك موضعاً.
استحباب الوليمة
جاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا وليمة إلاّ في
خمس : في عُرس ، أو خُرس ، أو عِذار ، أو وِكار ، أو ركاز. فالعُرس التزويج ،
والخُرس النُفاس بالولد ، والعِذار الختان ، والوِكار الرجل يشتري الدّار ،
والرّكاز الرجل يقدم من مكّة »
.
٦
ـ تستحب الوليمة عند الولادة ، وهي إحدى
الخمس التي سُنَّ فيها الوليمة ، كما أن إحداها عند الختان ، ولا يعتبر في وليمة
الوليد إيقاعها في يوم الولادة ، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل ، والظاهر أنّه
إن ختن في اليوم السابع فأولم ( أي عمل وليمةً ) في يوم الختان بقصدهما ـ أي الولادة
والختان ـ تتأدّى السنّة.
أحكام الختان
٧
ـ الختان واجب لنفسه ، أي ليس واجباً
لغيره ، كالوضوء الذي يجب للصلاة
__________________