البحث في أحكام المرأة والاُسرة
١٨٠/٦١ الصفحه ٤٢ : الممجّد ، والنبيّ المؤيّد ، سيّدنا
ومولانا أبي القاسم محمّد صلىاللهعليهوآله
، وعلى آله وعترته الهداة
الصفحه ٤٣ : الأحكام الموضّحة إلى لجنة
الاستفتاآت في مكتب سماحته بقم المقدّسة وقد تمّ مراجعة الأحكام وبيان بعض
الصفحه ٤٩ : الأولى (١)
أتستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد منه
إلى تمام العشرة
الصفحه ٥٤ : ، والقليلة.
والكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي
تحملها المرأة ويتجاوزها إلى الخرقة (١)
ويلوّثها
الصفحه ٥٧ : أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا
المقام وبعده ترجع إلى عادتها الوقتية ـ مع تخلل أقل الطهر بين دم النفاس
الصفحه ٥٩ :
مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
ولا يجوز النظر إلى عورة الميت
الصفحه ٦٤ : ء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت
متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب
الصفحه ٧٨ : بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق ، وإذا تعدّى سهواً
من غير قصد أو نسياناً فلا يبطل صومها ، أمّا إذا كان
الصفحه ٩١ :
تمام الأعمال ،
والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
٢
ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن
الصفحه ١٠١ : الزكاة إلى زوجها ولو
كان واجب الإنفاق عليها.
٦
ـ إذا عال بأحد تبرّعاً ـ لا أنّهم واجبي
النفقة كالأبوين
الصفحه ١٠٤ :
الخمس منتقلاً إلى
ذمّتها بتصرّفها فيه ، أمّا لو كان الخمس في العين ، كما لو بنت بيتاً من أرباحها
الصفحه ١٠٥ : والنهي عن
المنكر في حقّ المكلّف بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في
الواجبات كالصلاة
الصفحه ١٠٩ : الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ،
إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته
الصفحه ١١٢ : بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى
لحضانته ما عدا من له حقّ الحضانة كالأبوين
الصفحه ١١٦ : المضمون عنه إلى
ذمّة الضامن للمضمون له.
الثاني
: التزام الضامن للمضمون له بأداء مال
إليه ، فالنتيجة هنا