ولو تزوّج المسلم على أحدهما صحّ العقد وبطل المهر ، وللمرأة ـ إذا
دخل بها ـ مهر المثل ، إلاّ أن يكون المسمّى أقلّ قيمة منه فيتصالحا في مقدار
التفاوت.
٥
ـ ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد
الدائم ، فلو عقد على امرأة ولم يذكر لها مهراً أصلاً ، بأن قالت الزوجة للزوج
مثلاً : ( زوجّتك نفسي ) ، أو قال وكيلها : ( زوجت موكّلتي فلانه ) ، فقال الزوج :
( قبلت ) صحّ العقد ، بل لو صرّحت الزوجة بعدم المهر بأن قالت : ( زوّجتك نفسي بلا
مهر ) فقال الزوج ( قبلت ) صحّ العقد ، ويقال لذلك تعويض المبلغ.
٦
ـ لو عقد المرأة ولم يعيّن لها مهراً جاز
أن يتراضيا بعد العقد على شيء ، سواء كان المقدار الذي يتراضيا عليه بمقدار مهر
أمثالها أو أقلّ منه أو أكثر ، فيصبح ذلك مهراً لها كالمهر المذكور في العقد.
٧
ـ لو عقد على المرأة ولم يسمّ لها مهراً
، ولم يتفقا على تعيينه بعده لم تستحقّ المرأة شيئاً قبل الدخول ، إلاّ إذا طلّقها
فحينئذٍ تستحقّ أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الفقر والغنى واليسار والإعسار ،
ويسمّى ذلك الشيء الذي يعطى ( بالمتعة ) ولهذا يشير قوله تعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ
وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى المُحْسِنِينَ
) .
أمّا لو انفصلا قبل أن يدخل بالمرأة
بأمر غير الطلاق لم تستحقّ المرأة شيئاً عليه بسبب عدم الدخول ، وهكذا لو مات
أحدهما قبل الدخول ، أمّا لو دخل بها
__________________