الصفحه ٢٢٥ : من غير حاجة إلى ثياب اُخرى ، وربّما لا بدّ من الزيادة عليها بثياب التجمّل
والزينة.
نعم ، ما تعارف
الصفحه ٢٤٥ :
حينما شهدا بإقراره. ولا اعتبار بشهادة النساء ـ أي لا يعتمد على شهادتهن ـ
وسماعهنّ ، لا منفردات ولا
الصفحه ٢٥٤ : ـ
أي يطلب منها أن تحلف ـ على نفي الرجوع في العدّة لوأنكرته ، ولو قالت : لا أدري ،
فله أن يستحلفها على
الصفحه ٢٥٨ :
٨
ـ المدار في الشهور على الشهر الهلالي ـ
أي الهجري القمري ـ فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى
الصفحه ٢٦١ : تثبت عليها العدّة ، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ،
ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فربّما
الصفحه ٢٨٠ : تخليص نفسها منه
فبذلت شيئاً ليطلّقها ، فالظاهر عدم صحّة البذل ، وبطلان الطلاق خلعاً ، بل مطلقاً
على
الصفحه ٧٤ : والمرأة
خلف الرجل المأموم ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء.
صلاة المسافر
١
ـ يجب
الصفحه ٨٠ : الحضر ، فلو كان
في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه. ويجب على الأحوط (١) إتمام الصوم على
الصفحه ٨٥ : (٢)
، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
٦
ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة
وجود المَحرم لها إذا
الصفحه ٩٣ : في يديها.
حرمة الاكتحال
١
ـ يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد
به الزينة أم لا ، ولا بأس
الصفحه ٩٥ :
كفّارة بدنه على
الأحوط (١)
، وإذا بطلت العمرة بطل الإحرام.
ويشترط فيه الطهارة من الحدثين ، فيجب
الصفحه ١٠٣ : أب ولا ابن ، على الأحوط وجوباً.
٢
ـ لا يجب التخميس في مؤونة تزويج الأولاد
، ولا فيما يتعارف إعداده
الصفحه ١١٧ :
استحقاق ميراثه
للمقرّ.
٥
ـ لو أقرّ جميع الورثة بدين على الميت أو
بشيء من ماله للغير كان مقبولاً
الصفحه ١٢٠ : ء
اُعطي لهم ، وإلاّ كان ميراثاً لورثة الموصي إن لم تكن هناك قرينة على كونها من
باب تعدّد المطلوب ( بأن
الصفحه ١٢٥ :
تهتمّ المرأة ـ أيضاً
ـ بصفات الرجل الذي تريد أن تجعله شريكاً لها في حياتها ، وهذا دليل على اهتمام