الصفحه ٩٦ :
أتت به ، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال ، هذا فيما إذا وسع الوقت ، وإلاّ
سعت وقصّرت وأحرمت
الصفحه ٩٧ :
إذا كان بروز الدم على القطنة متقطّعاً ، وبرز الدم قبل أن تصلّي للطواف ، فالأحوط
وجوباً لها تجديد الغسل
الصفحه ١٠١ :
كتاب
الزكاة
١
ـ لا تجب الزكاة على الصبيّ ، ولا بدّ من
حساب الحول من حين بلوغه.
٢
ـ وجود ما
الصفحه ١٠٩ : والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت عليهمالسلام
إذا كانت على هذه الألحان.
٧
ـ الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد
الصفحه ١١٦ :
الضمان
١
ـ الضمان : هو التعهّد بمال لشخص آخر ،
ويقع على نحوين :
الأوّل
: نقل الدّين من ذمّة
الصفحه ١٢٩ :
الرجل في الحرام ، فيحرم عليها إبداؤهما ، حتّى بالنسبة إلى المحارم حينئذ. وأما
إذا كانت المرأة كبيرة
الصفحه ١٣٠ : وخوف الافتنان ، ولا يجب
عليها أن تتستّر منه قبل أن يبلغ سنّاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران
الصفحه ١٣٦ :
وهي الكبرى من بناتي
) وتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ، ولا عبرة
الصفحه ١٣٩ : أو الطلاق.
٤
ـ لو زوّج الأب أو الجدّ الصغير وكان
الصغير لا مال له كان المهر على الوليّ ، وإن كان
الصفحه ١٥٤ : يغرمه الزوج قبل الدخول ، والأحوط استحباباً التصالح بين المرضعة والزوج.
ما يحرم على المرتضع
والمرتضعة
الصفحه ١٦٥ : هذه
المدّة ، مضافاً إلى الحداد الذي يجب على المرأة المتوفى زوجها ـ والذي هو عبارة
عن ترك التزيّن في
الصفحه ١٧٩ :
المدّة المعلومة على الصداق المعلوم ) فقال الرجل : ( قبلت النكاح ) صح العقد ،
وكذا إذا قالت المرأة
الصفحه ١٩٣ :
جنائزهم ونحو ذلك
وإن لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب.
٢
ـ لا
الصفحه ١٩٧ : ، واُخرى من الزوج.
فأمّا نشوز الزوجة فيتحقّق بخروجها عن
طاعة الزوج الواجبة عليها ، وذلك بعدّة أُمور
الصفحه ١٩٨ :
فلا تسقط نفقتها
بذلك على الأحوط لزوماً ، وأمّا المهر فلا يسقط استحقاقها له إذا نشزت.
٢
ـ لو نشزت