الصفحه ٢٢٠ : مأموناً على سلامة الولد ، وأن يكون مسلماً إذا
كان الولد مسلماً ، فلو كان الأب مجنوناً أو كافراً ، والولد
الصفحه ٢٣٧ :
لوقعت عليه وقيعة من
بعض أقربائها ، فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحة الطلاق.
وهكذا الحال
الصفحه ٢٥٢ : عليها لم تحل له ، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
١٠
ـ لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل
الصفحه ٢٥٦ :
العُدد
عدّة الطلاق
١
ـ الصغيرة التي لم تكمل تسع سنوات ،
فإنّه لا عدّة عليها وإن دخل بها زوجها
الصفحه ٢٦٥ : الحامل ـ المدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ حيضتان
كاملتان ، ولا تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجوباً
الصفحه ٢٨٣ :
نعم إذا كان عالماً
بعدم ولاية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطّلاق ـ أي قال : ( أنتِ
الصفحه ٤٦ :
٢
ـ تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال ،
وتضع دواءً عليها حفظاً لها من التكسّر ، فإذا كان هذا الدوا
الصفحه ٤٩ :
قبل تجاوز العشرة
حُكم بكونه حيضاً ، وإن علمت بالتجاوز عنها وجب عليها بعد مضيّ أيام العادة أن
تغتسل
الصفحه ٦٠ : يوجب أذاه.
٨
ـ إذا كان وليّ الميت امرأة جاز لها أن
تصلّي عليه مباشرة ، أو أن تأذن لغيرها بالصلاة سوا
الصفحه ٦٨ :
داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.
وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان
ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما
الصفحه ٧٨ : أجنب في شهر رمضان ليلاً ثمّ نام
قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على
الصفحه ٧٩ : الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في
الماء.
كفّارة الصوم
١
ـ لو أكره الصائم زوجته على
الصفحه ٨٢ : موجباً لإيذائهما
ومنعهما له شفقة عليه.
٢
ـ لا بدّ من ترك الجماع في الاعتكاف ،
والأحوط وجوباً ترك اللمس
الصفحه ٨٩ : .
٣
ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً
فسقطت شعرة أو أكثر.
٤
ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب
الصفحه ٩٠ :
الوقوف بالمزدلفة
وجبت عليها الكفّارة ، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ
فرضاً