الصفحه ٢٩٩ : ـ أي اُقيم
عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا
الزوجة
الصفحه ٩٨ : لمن خافت الحيض أو النفاس تقديم
طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين في حجّ التمتع.
٢
ـ لو طرأ على
الصفحه ١٠٥ : الدينيّة ، لذا نرى علماءنا أفردوا له باباً خاصّاً وبيّنوا
شرائطه ومن هذه الشرائط :
١
ـ عدم لزوم الضرر على
الصفحه ١١٢ :
قد صدق عليه أنّه
ضائع ولا كافل له.
٨
ـ الذي يأخذ اللقيط أحقّ بحضانته من غيره
، وكذلك هو أحقّ
الصفحه ١٢١ :
منضمّات إلى الرجال.
الوقف
١
ـ يجوز للزوج أن يوصي بتحبيس ثلث بستانه
على زوجته حتى تنتفع من وارده مدّة
الصفحه ١٥٥ : وأخوال آبائها وأُمهاتها من النسب والرضاع.
٢
ـ إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب
ارتضاعهما من لبن منتسب
الصفحه ١٥٦ :
تصير جدّة لولد
زوجها.
٣
ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن
خالته لا تحرم على زوجها ، ولكنّ
الصفحه ١٨٩ : باختلافها ، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك أيضاً.
٩
ـ إذا عقد امرأةً على مهر معيّن وكان في
نيّته أن لا
الصفحه ٢٠١ :
فعلاً ولا هي مطلّقة
، ولم ترض بالصبر على هذا الوضع ، فيجب على الزوج أن يطلّقها على الأحوط وجوباً
الصفحه ٢٠٧ :
والاُنثى على الأحوط
وجوباً (١).
٣
ـ يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من
العقاقير المعدّة لذلك
الصفحه ٢٢٣ : عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وكذا يجب عليه بذل اُجور سفرها
ونحوها ممّا تحتاج إليه من حيث
الصفحه ٢٣٤ :
إجباره عليه ، ولو
باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً. وإن لم يمكن إجباره ، فإن كان له مال جاز له
أن
الصفحه ٢٦٤ :
يتزوّج بها في زمن
عدّتها بخلاف غيره ـ أي غير الواطئ ـ فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوى.
٦
ـ لا
الصفحه ٢٧٠ : الحاكم وليّه بطلاقها ، فإن لم يقدم على الطّلاق
أجبره على ذلك ، فإن لم يمكن إجباره ، أو لم يكن له وليّ
الصفحه ٢٨٦ : الخلع فإنّه فيه على
ما تراضيا به ، ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
٣
ـ أنّه إذا أوقع إنشاءها بلفظ