الصفحه ٢٨١ :
وإن زاد على المهر
المسمّى ـ أي المذكور حين العقد ـ وأن يكون معلوماً ، فلو خالعها على ألف ولم
يعيّن
الصفحه ٢٩١ : ، وإلزامها على ترك معصية الزوج كي تعود
الحياة الزوجيّة إلى الوئام والاستقرار.
١
ـ الإيلاء : هو الحلف على
الصفحه ٤٢ :
المقدّمة
الحمد لله الأوّل قبل الإنشاء ، والآخر
بعد تمام الأشياء ، والصلاة والسلام على النور
الصفحه ٥٥ :
وأمّا الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم
صبيباً (١)
ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين تجمع
الصفحه ٨٤ :
وجوب الحجّ
١
ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن
تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير
الصفحه ١٣٢ :
يكونا لفظييّن على
الأحوط وجوباً ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ولا الإشارة المفهِمة هذا في غير
الصفحه ١٤٧ :
بنت بنته ، وبنت ابن
بنته.
٥
ـ بنت الأُخت ، وهي كلّ اُنثى تنتمي إلى
اُخته بالولادة على النحو الذي
الصفحه ١٦٣ :
١٩
ـ لو زنى بامرأة لها زوج فعلاً حرمت عليه
أبداً على الأحوط وجوباً ، فلا يجوز له نكاحها بعد موت
الصفحه ١٧١ : حقيقة دينهم ، وقد
يقال : إنّهم على قسمين : الصابئة الحرّانيين وهم الوثنية فلا يجوز الزواج منهم
الصفحه ٢٠٠ :
وإعطائها النفقة جاز
للحاكم أن يطلّقها إذا طلبت ذلك.
وإذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق
على
الصفحه ٢٠٢ :
رأياه صالحاً من الفراق أو الجمع بين الزوجين.
ويجب على الحكمين البحث بدقّة عن حال
الزوجين ، والأسباب
الصفحه ٢٢٦ :
الطعام والإدام
والشراب حسب حاجتها إليه ، وحينئذٍ يسقط ما لها عليه من النفقة ، فليس لها أن
تطالبه
الصفحه ٢٤٧ : .
٢
ـ إذا طلّق غير الإمامي زوجته بطلاق صحيح
على مذهبه ، فاسد حسب مذهبنا جاز للإمامي ـ إقراراً له على مذهبه
الصفحه ٢٥٠ : العدّة ، فيجب عليها تمكينه من نفسها
فيما يستحقّ من الاستمتاعات الزوجيّة ، ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها
الصفحه ٢٦٨ :
فيجب الحداد على
زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما ، كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها