أُخرى ، ويجعل
المدّة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقداً آخر ويجعل المدّة شهراً آخر بعد الشهر
الأوّل فيكون المجموع شهرين.
٢٢
ـ لا طلاق في المتعة ، وإنّما تبين
المرأة المتمتّع بها عن الرجل بانقضاء المدّة المذكورة في العقد ، أو أن يهبها لها
، فإذا انفصلت عنه وجبت عليها العدّة ، ولا رجعة الزوج في عدّتها وإنّما يجوز أن
يجع عليها بعقد جديد فقط.
٢٣
ـ إذا كان الزوج صغيراً فيحقّ للولي أن
يهبّ المدّة لزوجته المتمتّع بها قبل انتهائها إذا كان في الإبراء مصلحةً للصبيّ ،
وإن كانت المدّة تزيد على زمن صباه كما إذا كان عمر الصبيّ سنتان وكانت مدّة
المتعة أربع عشرة سنة مثلاً.
٢٤
ـ لا يثبت بالنكاح المنقطع التوارث بين
الزوجين ، ولو شرطا التوارث بينهما أو خصوص توريث أحدهما كتوريث المرأة ففي نفوذ
الشرط إشكال ، فالأحوط وجوباً تصالح الورثة معها ، أو الرجوع في هذه المسألة إلى الغير
مع رعاية الأعلم فالأعلم.
٢٥
ـ لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على
زوجها وإن حملت منه ، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها الاّ إذا اشترطت ذلك في
العقد ، أو شرطته عليه في ضمن عقد آخر لازم كعقد البيع مثلاً.
٢٦
ـ لو جهلت الزوجة بعدم استحقاقها النفقة
والمبيت لا يؤثّر جهلها هذا على صحة العقد ، ولا يثبت لها حقّ على الزوج من جهة
جهلها ، ويحرم عليها الزوج من الدار بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّ
الاستمتاع ، والأحوط استحباباً أن لا تخرج من دون إذنه حتى إذا لم يكن الخروج
منافياً لحقّه أيضاً.
٢٧
ـ إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها للمرأة
قبل الدخول بها فلا عدّة عليها ، وإن وهبها المدّة بعد الدخول ولم تكن صغيرة أو
يائسة فيجب عليها أن تعتدّ ،