آثار الزوجيّة أو
الفراق إلاّ بعد تجديد العقد أو الطلاق.
٦
ـ العقد الواقع بين الكفّار لو وقع عندهم
صحيحاً ، وعلى طبق مذهبهم تترتّب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، فلا يجوز الزواج
من زوجاتهم ، إلى غير ذلك من الآثار ، سواء كانا كتابيّين أم غير ذلك ، أم كان
أحدهما كتابيّاً والآخر غير كتابيّ.
ولو أسلما معاً دفعةً واحدة أُقرّا على
نكاحهما ، ولا حاجة لعقد جديد على طبق مذهبنا ، بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في
بعض الحالات التي سيأتي بيانها ، نعم لو كان نكاحهم مشتملاً على ما يقتضي الفساد
عندنا ابتداءً ـ كنكاح اُمّ الزوجة مثلاً ، أو أنّه عرض عليه ما أفسده كما لو عقد
على أُخت زوجته ـ جرى على زواجهما هذا حكم الإسلام بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما.
٧
ـ إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على
نكاحهما الأوّل ، ولا حاجة لعقد جديد ، سواء كان قبل إسلامه كتابيّاً أم لم يكن ،
وسواء كان إسلامه قبل الدخول بها أم بعده ، وأمّا إذا أسلم زوج غير الكتابيّة ـ
سواء كان كتابيّاً أم لا ـ فإن كان إسلامه قبل الدخول بها انفسخ النكاح فوراً ،
وإن كان إسلامه بعد الدخول بها يفرّق بينهما وينتظر إلى إنتهاء عدّتها ، فإن أسلمت
الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما ، وإن لم تسلم انفسخ العقد وتبيّن انفساخه
من حين إسلام الزوج.
٨
ـ إذا أسلمت زوجة غير المسلم ، سواء كانت
كتابيّة أم غيرها ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده
فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلاق أو يجدّد العقد إذا أسلم قبل انقضاء العدّة.
٩
ـ لا يجوز للمؤمن ـ وهو الشيعي الاثنا
عشري ـ أو المؤمنة أن ينكح ـ مؤقتاً أو دائماً ـ بعض المنتحلين لدين الإسلام ممّن
يحكم بنجاستهم كالنواصب وغيرهم.
١٠
ـ يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة
، كما يجوز زواج المؤمنة