الصفحه ١٤ :
حفر حفيرة للماء
المنحدر......................................... .........
٣٧٥
تنشيف الميت
الصفحه ١٨ : الكفن للنجاسة........................................... ....... ٤٧٧
غسل مسّ الميت
الصفحه ٣٣ :
حفر حفيرة للماء
المنحدر......................................... .........
٣٧٥
تنشيف الميت
الصفحه ٣٧ : الكفن للنجاسة........................................... ....... ٤٧٧
غسل مسّ الميت
الصفحه ٥٩ :
مؤبّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا واللواط واللعان.
ولا يجوز النظر إلى عورة الميت
الصفحه ٦١ :
بطنها وعدمه ، ثمّ
تخاط بطنها وتدفن.
١٤
ـ يجب الغسل على من مسّ الميت ولو من غير
رطوبة ، حتى مسّ
الصفحه ٣ : الميّت بالماء المسخن....................................... ......... ٧٦
الأسآر
تعريف السؤر
الصفحه ٢٢ : الميّت بالماء المسخن....................................... ......... ٧٦
الأسآر
تعريف السؤر
الصفحه ٦٢ : ما يخرج من المرأة عند ثوران الشهوة بما يوجب صدق
الإنزال الموجب لجنابتها.
(٤)
الميتة من الإنسان
الصفحه ٦٧ : ، كما إذا كان موجباً للريبة (٣).
٧
ـ إذا كان للميّت وارث قاصر ، كالطفل
وكذا المجنون والسفيه ، إذا بلغا
الصفحه ٦٨ :
١١
ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو
زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز
الصفحه ٧٣ :
الميت بالنسبة
للولي.
٨
ـ لو مات الأب وشكّ الولد الأكبر في أنّه
هل فاته شيء من الصلاة أو لا لم
الصفحه ١١٨ : ميّتين ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك
ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان » (٣).
وآكد من ذلك ما روى في برّ
الصفحه ١٥٠ : قبل أن تضع حملها.
٥
ـ يشترط في نشر الحرمة حياة المرضعة ،
فلا تكون ميتة حال الإرضاع ، ولو أرضعت الطفل