الصفحه ٨٤ : وبقية الأعمال.
٢
ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا
بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر
الصفحه ١٠٦ :
٢
ـ يوجد إشكال في ضرب المرأة السافرة من
باب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ، ولا يجوز سبّها
الصفحه ١٧٨ : المسلم ، وإعطاء
المرأة المكانة اللائقة بها.
ولم تشرّع المتعة إلاّ لغرض السير على
الجادة المستقيمة التي
الصفحه ١٨٥ : حاملاً ، أما إذا
كانت حاملاً فعدّتها إلى أن تضع حملها وإن كان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد
الأجلين
الصفحه ١٩٣ : بشأنها
بالقياس إلى زوجها ، أي بما هي زوجة فلان.
وأن لا يؤذيها ، أو يظلمها أو يشاكسها
من دون وجه شرعي
الصفحه ٢١٥ : بالماء. وهي الحنيفيّة التي جاء بها
إبراهيم عليهالسلام فلم تنسخ
ولا تنسخ إلى يوم القيامة.
وجاء عن
الصفحه ٢٤٠ : كان المطلِّق حاضراً ، لكن لا يصل
الى الزوجة ليعلم حالها ; لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك ، فهو بمنزلة
الصفحه ٢٤٤ : فأنت طالق ، بطل. وإذا علّقه على أمر حالي معلوم الحصول كما إذا اشار الى
يده وقال : إن كانت هذه يدي فانت
الصفحه ٢٤٥ : منضمّات إلى الرجال.
٨
ـ لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة
بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال
الصفحه ٢٥٧ : ء عدّتها إلى أطهار ثلاثة اُخرى ، فتنتهي عدّتها برؤية
الحيضة الرابعة ، ولو تخلّل زمان طهر بين الطلاق والحيض
الصفحه ٢٩٢ : جمع رأسي ورأسك وسادة
أو مخدّة ) إذا قصد به ترك الجماع.
٤
ـ إذا تمّ الإيلاء بشرائط ، فإن صبرت
المرأة
الصفحه ٧ : والاستنشاق......................................... ............ ١٦٩
ابتداء الرجل بظاهر
الذراع والمرأة
الصفحه ٨ : ............................................. ..............
١٩٨
حكم الغسل بالجماع في دبر المراة.......................................... ... ١٩٩
حكم الغسل
الصفحه ١١ : المرأة بعد العادة والنفاس
واليأس................................. ..
٣١٩
حكم الاستحاضة القليلة
الصفحه ٢٦ : والاستنشاق......................................... ............ ١٦٩
ابتداء الرجل بظاهر
الذراع والمرأة