الصفحه ٤٩ : الأولى (١)
أتستظهر بيوم ثمّ تغتسل من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد منه
إلى تمام العشرة
الصفحه ١١٢ : بتربيته إلى أن يبلغ ، ولا يمكن لأحد أن ينتزعه منه ويتصدّى
لحضانته ما عدا من له حقّ الحضانة كالأبوين
الصفحه ١١٦ : المضمون عنه إلى
ذمّة الضامن للمضمون له.
الثاني
: التزام الضامن للمضمون له بأداء مال
إليه ، فالنتيجة هنا
الصفحه ١٤٦ : :
١
ـ الأُمِّ ، ويندرج تحتها الجدّات وإن
علون ، سواء كنّ لأب أو لأُم واحدة ، فتحرم المرأة على ابنها ، وعلى ابن
الصفحه ١٥٦ :
تصير جدّة لولد
زوجها.
٣
ـ لو أرضعت المرأة ابن عمّة زوجها أو ابن
خالته لا تحرم على زوجها ، ولكنّ
الصفحه ١٧١ : يائسة أو صغيرة بطل نكاحها وليس عليها
عدّة ، وأمّا إن كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض
الصفحه ٢٠٢ : التي دعت إلى نشوب هذا الخلاف والشقاق بينهما ، وبعد ذلك
يسعيان في أمرهما ، فكلّما استقرّ عليه رأيهما
الصفحه ٢٣١ : بحيث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة
إلى يوم أو أيام ، غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه وإن كان ذلك
الصفحه ٢٤٨ : إلى مذهبنا
، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا يلزمه
حكم طلاق
الصفحه ٢٦٣ : الأولى ـ أي الأفضل ـ استبراء رحمها من ماء
الفجور بحيضة قبل التزوّج بها ـ أي يترك مقاربتها إلى أن تحيض
الصفحه ٢٧٧ : ذهب الفقهاء إلى أنّ إطلاق اسم
الخلع على هذا النوع من الطلاق مستوحى من الآية الكريمة في قوله تعالى
الصفحه ٢٧٩ :
للمرأة.
٥
ـ يشترط في المختلِعة ـ مضافاً إلى ما
تقدّم ـ أمران آخران :
الأمر
الأوّل : بلوغ كراهتها له
الصفحه ٤٧ : الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل
على حدّ سواء.
٢
ـ إذا كانت المرأة ممّن لها عادة
الصفحه ٤٨ : ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الوقت فإن كان لها
تمييز (١) بالصفات
يوافق عدد العادة رجعت إليه
الصفحه ٥٥ : الاغتسال.
٤
ـ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى
الأكثر ، كأن كانت متوسّطة وصارت كثيرة ، أو كانت قليلة