الصفحه ١٥ :
المرأة ونمط.......................................... ....
٤٠٣
جعل قناع للمرأة بدل
العمامة
الصفحه ٣٤ :
المرأة ونمط.......................................... ....
٤٠٣
جعل قناع للمرأة بدل
العمامة
الصفحه ٥٢ :
٩
ـ ذات العادة : هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما
الصفحه ٨٩ :
٢
ـ لبس المخيط.
٣
ـ التظليل.
ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل
وهو : ستر الوجه.
والتي توجب
الصفحه ٩٣ : باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين
الإحرام.
٢
ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي
للزينة ، والأحوط
الصفحه ٩٤ :
حرمة ستر الوجه
١
ـ لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها
بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو
الصفحه ١٨٠ : قال ولي المرأة : ( متّعتُ ابنك
أو حفيدك أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة إلى الأجل المعلوم بالصداق المعلوم
الصفحه ١٩١ : تقبض المهر بعد.
١٥
ـ المهر ملك للمرأة يمكنها التصرّف به ،
فإذا شاءت وهبته (٢)
أو أهدته إلى أحد ، أو
الصفحه ٢٥٦ : انقطاع دم الحيض وعدم رجاء عوده لكبر سنّ
المرأة ببلوغها خمسين سنة قمريّة ، سواء في ذلك القرشيّة (١) وغيرها
الصفحه ٢٩١ : زوجته أربعة أشهر فأكثر ،
وشرائط اُخرى لا يتحقّق الإيلاء بدونها ، فإذا حلف الزوج قيل للمرأة : « آلية
الصفحه ٦٧ :
المرأة جاهلة بحكم
وجوب وضع الجبهة على الأرض دون مانع ، فإن كانت تُعذر في جهلها ـ وهي ما يعبّر
عنها
الصفحه ٧٣ : أداؤها.
١١
ـ إذا حاضت المرأة أو طرأها النفاس بعد
دخول الوقت وجب عليها القضاء ، أنّ كانت المدّة التي
الصفحه ١٨٨ : المرأة ولم يعيّن لها مهراً جاز
أن يتراضيا بعد العقد على شيء ، سواء كان المقدار الذي يتراضيا عليه بمقدار
الصفحه ٦٨ : ، وجاز له التصرّف في تركته.
١٢
ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على
الرجل ، ولا محاذاتهما في الصلاة في
الصفحه ١٣٦ : بالاسم
والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تصوّر أن هذه المرأة الحاضرة هي
تلك الكبرى قال