الصفحه ١١٩ : أرحامه أو من غيرهم بمال
ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ والحاكم ، فلا يصحّ هذا الجعل ، بل يكون أمر
الصفحه ١٤١ : بسبب الجنون أو السفاهة ونحو ذلك ممّا
يؤدّي إلى سلب صلاحيتهما ، وكذلك يسقط اعتبار الإذن إذا غابا عنها
الصفحه ٢٠٩ : آل جعدة قال : كنت جليساً لأبي
عبدالله عليهالسلام بالمدينة ، ففقدني
أيّاماً ، ثم إنّي جئتُ إليه فقال
الصفحه ٢١١ :
عليه أن يختن نفسه ـ بمعنى أنّه يذهب إلى الختّان كي يختنه ، لا أن يختن نفسه
بنفسه ـ حتّى الكافر إذا أسلم
الصفحه ٢١٤ : هذا
اليوم ، فانظر إلى السياسة كيف تغسل الأذهان ، وكيف تتداخل مع الدين فتفسد الأهداف
التي من أجلها
الصفحه ٢١٩ : ثانية.
٩
ـ إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد
ـ كما مرّ ـ أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته ـ إلى أن
الصفحه ٢٢١ :
الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب
أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم
الصفحه ٢٢٢ : إلى الطاعة رجع الاستحقاق.
٢
ـ لا فرق في وجوب الإنفاق على الزوجة بين
المسلمة والكتابيّة ، وأمّا
الصفحه ٢٦٥ : الوفاة كما في الدائمة ، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدّة
أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها إلى عدّة
الصفحه ٢٦٩ : زوجته بحياته ولكنّها لا تعلم
في أيّ بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها
الصفحه ٢٧١ : سنوات
بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه ، فلو
رفعت الزوجة أمرها إلى
الصفحه ٢٧٦ : بعد
العدّة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ،
__________________
(١) المقصود من
الاستئناف اعادة الفحص
الصفحه ٢٨١ : دينار على ذمّتها ، أو منفعة دارها إلى عشر سنوات مثلاً
، ولا يصحّ لو كان مملوكاً للغير ، فلو تبرّع