الصفحه ٢٧٥ :
الزوجيّة بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلَّق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء
الأجل ، فليست هي ملزَمة ـ أي لا
الصفحه ٢٩٤ :
١٠
ـ إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن
الرجوع والطّلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه
الصفحه ٦ : يمنع وصول الماء الي
البشرة........................... .........
١٥٧
الصفحه ١٣ :
موجّهاً إلى القبلة مظلّاً........................ .............
٣٦٨
فتق جيبه ونزع ثوبه من
تحته
الصفحه ١٤ : الضرورة...................... ...................... ٣٨٩
حكم الإضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به
الصفحه ٢٥ : يمنع وصول الماء الي
البشرة........................... .........
١٥٧
الصفحه ٣٢ :
موجّهاً إلى القبلة مظلّاً........................ .............
٣٦٨
فتق جيبه ونزع ثوبه من
تحته
الصفحه ٣٣ : الضرورة...................... ...................... ٣٨٩
حكم الإضطرار إلى ما لا يجوز التكفين به
الصفحه ٥٠ : أيام الحيض من
الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في القسم الثاني بتكميل العدد إذا كان أقلّ من
ثلاثة ، بضمّ
الصفحه ٧٢ :
الصلوات الفائتة من
الحائض والنفساء وفاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، ومن رجع إلى
الصفحه ٧٥ : الزوجة إلى بيت زوجها فلا
يعدّ خروجها هذا إعراضاً عن بلدها الأصلي ، إلاّ إذا نوت عدم العود إليه كوطن
ومقرّ
الصفحه ٨٠ : بتحمّل مثله ، ويكفي فيه الاحتمال الموجب
لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائيّة ، كما وإنّ من شرائطه
الصفحه ١٠٢ : المعيل الفقير لم تسقط عنه ولزمه إخراجها على الأحوط
وجوباً.
٣
ـ وقت تحقّق شرائط الوجوب قبل الغروب إلى
الصفحه ١٠٨ : غير الزوجة فليس حراماً مع الزوجة ويرجع في معرفة نوع
الفحش إلى العرف.
(٢) الاحتياط هنا
استحبابي
الصفحه ١١٧ : إن كان كاذباً في إنكاره الزوجيّة طلاقها ،
ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه رفعت أمرها إلى الحاكم