الصفحه ٢٦٧ : مخطّطاً ، أي مقلّماً.
وبالجملة ، عليها أن تترك في فترة
العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف
الصفحه ٢٧٨ : ء الذي تفدي به المرأة
وتعطيه للزوج حتى يطلّقها ـ وهو الشيء المعلّق عليه طلاق الخلع ، أو يقول للزوجة
الصفحه ٢٨٤ : يصحّ أن يوكّل غيره
في جميع هذه الأُمور ، ومن المرأة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطّلاق
وتقدير
الصفحه ٢٨٥ : ).
١٩
ـ طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما
لم ترجع المرأة فيما بذلتْ ، ولها الرجوع فيه مادامت في
الصفحه ٢٨٨ : للتحريم ماكان من طرف
الرجل ، فلو قالت المرأة لزوجها : ( أنت عليّ كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثّر شيئاً
الصفحه ١٣١ : ينظر لهنّ
جميعاً ، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص.
٦
ـ يجوز أن يتكرّر النّظر لو لم يحصل
الصفحه ١١٤ :
منه ، ولا يكفي
البلوغ في عدم الحجر.
٦
ـ الولاية في مال الطفل والنظر في مصالحه
وشؤونه قبل بلوغه
الصفحه ٢٥٣ : :
الأوّل
: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع
كقوله : ( راجعتُكِ أو رجعتُكِ أو ارتجَعتُكِ إلى نكاحي
الصفحه ١٦١ : يلحق بالزنا الوطء اشتباهاً ، ولا
الأقسام الأُخرى من أنواع التمتّع غير النكاح كالنظر والتقبيل واللمس
الصفحه ٨٦ :
١
ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران
والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل
الصفحه ٢٧٤ :
المفقود وحرفته في
ذلك.
وإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً
التوجّه إلى بلد معيّن ـ كالعراقي إذا
الصفحه ٢٢٠ :
في حضانة الأُمّ مع كون رضاعه من امرأة اُخرى ، إمّا بحمل الولد إلى المرضعة عند
الحاجة إلى اللبن ، أو
الصفحه ٢٣٧ :
لوقعت عليه وقيعة من
بعض أقربائها ، فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لا يضرّ ذلك بصحة الطلاق.
وهكذا الحال
الصفحه ٢٧٣ :
وصوله الى بلد
احتمالاً بعيداً.
١٠
ـ المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في
بلد معيّن في زمان ثمّ
الصفحه ٢٩٣ : أحد الأمرين بعدها ـ تبدأ
من حين الترافع إلى الحاكم ، وقيل : من حين الإيلاء ، فعلى هذا لو لم ترافع حتى