الصفحه ١٦٣ : كبيرة ، مدخولاً بها أو لا ، عالمة كانت بالحكم أو لا ،
كان بعلها صغيراً أو كبيراً ، وكذلك لا فرق إن كان
الصفحه ١٧٢ : ءً ـ كنكاح اُمّ الزوجة مثلاً ، أو أنّه عرض عليه ما أفسده كما لو عقد
على أُخت زوجته ـ جرى على زواجهما هذا حكم
الصفحه ٢٠٠ : في هاتين الحالتين من نوع
الطلاق البائن لا الرجعي ، وهذا الحكم شامل لما إذا كان الزوج غائباً عنها
الصفحه ٢٢٣ : السفر ، وهكذا الحكم فيما لو سافرت الزوجة بنفسها
في سفر ضروري يرتبط بشؤون حياتها ، كأن كانت مريضة وتوقّف
الصفحه ٢٢٨ : ـ أي النفقة ـ
الحاكم وحكم بها أم لا ، وسواء عاشت بالعسر ـ أي بالضيق ـ أو أنفقت هي على نفسها ـ
باقتراض
الصفحه ٢٣٨ : صحته ، وليسَ كالعقد المكره عليه الذي تعقّبه الرضى.
١٢
ـ لا حكم للإكراه إذا كان على حقّ ، فلو
وجب عليه
الصفحه ٢٤٠ : الغائب ،
فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، وفي حكمه ما إذا
كانت المرأة تكتم
الصفحه ٢٤٧ : ـ فلو رجع إليها حُكِمَ ببطلان رجوعه ،
فيجوز للإمامي أن يتزوّج مطلَّقته ـ بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن
الصفحه ٢٤٨ : إلى مذهبنا
، فالظاهر أنّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا يلزمه
حكم طلاق
الصفحه ٢٥١ : .
٧
ـ الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا
لم تتزوّج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر ، وإلاّ انهدم حكم الطلاق
الصفحه ٢٥٤ : جواز الرجوع في الطلاق
الرجعي حكم شرعي غير قابل للإسقاط ، وليس حقّاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع
الصفحه ٢٦١ :
جدّد نكاحها في أثناء العدّة ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، ففي جريان حكم الطلاق قبل
الدخول عليه ـ في عدم
الصفحه ٢٦٩ : زوجته بحياته ولكنّها لا تعلم
في أيّ بلد هو ، وحكمها حينئذٍ لزوم الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها زوجها
الصفحه ٢٧٠ :
، وجاز لها أن تتزوّج ممّن تشاء. والظاهر اختصاص هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا
يجري في المتعة.
١
ـ ظاهر
الصفحه ٢٧١ : ، أو ينفق
وليّه عليها من مال نفسه ، وليس الحكم كذلك فيما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو
مؤسسة حكوميّة