١
ـ أن يكون اللبن الذي في ثدي المرضعة
حاصلا لها من ولادة ولد شرعي ، فلو درّ اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة أو من
ولادة ابن الزنا فلا ينشر ذلك الإرضاع الحرمة.
٢
ـ تتحقّق الحرمة بالإرضاع بعد ولادة
المرضعة ، سواء وضعت حملها تامّاً أو سقطاً وقد صدق عليه أنّه ولد عرفاً ، وأمّا
الرضاع الذي كان سابقاً على الولادة فلا أثر له في التحريم وإن كان قد حصل قبل
الولادة.
٣
ـ لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثمّ
أرضعت طفلاً ، فإن كانت الفترة قصيرة بحيث صار اللبن مستنداً إلى ولادتها كان
موجباً للحرمة وإن علم بجفاف الثدي قبل وجود هذا اللبن المتجدّد ، وأمّا إن كانت
الفترة طويلة بحيث لا يصدق على اللبن الثاني استناده للولادة فلا يؤدّي إلى التحريم
، سواء جفّ الثدي قبله أم لا.
٤
ـ لا يعتبر في نشر الحرمة بالإرضاع بقاء
المرأة في عصمة الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت
ولداً كان هذا الإرضاع مؤدّياً للحرمة ، حتّى وإن تزوجت ثانياً ودخل بها ولم تحمل
، أو حملت منه وكان اللبن غير منقطع ، بشرط أن يتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.
٥
ـ يشترط في نشر الحرمة حياة المرضعة ،
فلا تكون ميتة حال الإرضاع ، ولو أرضعت الطفل بعض الرضعات المعتبرة في التحريم لم
تنشر الحرمة ، ولا يضرّ كونها نائمة أو مجنونة أو مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن
في ترتّب آثار الحرمة على هذا الإرضاع.
٦
ـ لا بدّ أن يكون عمر الطفل ما دون
الحولين وهي أربعة وعشرون شهراً هلاليّاً ، فلو رضع وله من العمر أكثر من ذلك ، أو
أكمل الرضاع بعد استكمال السنتين فلا يؤدّي ذلك إلى الحرمة.