يقول الشيخ المجلسي ( قده ) : « قد عرفت أنه يستفاد من تلك الأخبار المتواترة معنى جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل » (٤١) .
ويقول صاحب المدارك ( قده ) : « أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نبات » (٤٢) . هذا خلاصة رأي الإمامية ، ومن أراد التوسع ؛ فعليه مراجعة كتبهم ورسائلهم الفقهية .
وإستدلت السنة بالسجود على الأرض بعدة روايات ، أهمها التالي :
١ ـ عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( ... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ، فأيما رجلُ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ) (٤٣) .
٢ ـ وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ... وجعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً ، فأيما رجلُ أدركته الصلاة صلى حيث كان ) (٤٤) .
قال النووي : « وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما إستثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة ، وكذا ما نُهي عنه لمعنى آخر ، فمن ذلك أعطان الإبل ، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما » (٤٥) . وهناك أقوالٌ أخرى ، من أرادها ؛ فعليه بمراجعتها .
فالنتيجة التي يمكن التوصل إليها هي : أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته عليهمالسلام وصحابته والتابعين سجدوا على الأرض بلا خلاف في ذلك .
__________________________
(٤١) ـ المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج ٨٠ / ٢٧٨ .
(٤٢) ـ العاملي ، السيد محمد علي : مدارك الأحكام ، ج ٣ / ٢٤١ .
(٤٣) ـ البخاري ، محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري ، ج ٢ / ٩١ ( باب التيمم )
(٤٤) ـ مسلم ، مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ، ج ٢ / ٦٤ .
(٤٥) ـ النووي ، محي الدين بن شرف : شرح صحيح مسلم ، ج ٥ / ٢ .