الشرعيّة ، فهي حجّة ذاتيّة لا يعقل الردع عنها ، بل أمضاها الشارع وأرشد إليها ، من قبيل : استلزام الأمر بالشيء الأمر بمقدّمته ، وغير ذلك ؛ فمتىٰ سلّم هذا الاستلزام لا معنىٰ لطرح حجّيته ، فإنّه من قبيل لوازم الكلام ، ولا يرتبط بالقياس والرأي الممنوعين .
٤ ـ يعتمد المجتهدون علىٰ ظواهر الكتاب ولو لم يرد فيه تفسير عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام ، وهو عند الأخباريين مصداق التفسير بالرأي الممنوع عنه في الروايات . . وهذا ما ذهب إليه معظمهم ، وشذّ عنه بعضهم (١) .
وقد بحث المجتهدون عنه في الاُصول موسّعاً ، وأثبتوا حجّية ظاهر الكتاب بحسب الروايات وشهادة نفس الكتاب ، ودفعوا الإشكال عنها .
٥ ـ عدم التزام الاُصوليين بحجّية الرواية بمجرّد وجودها في إحدىٰ الكتب الروائيّة ، وإنّما يرون لحجّيتها شروطاً بلحاظ الرواة ، أو بلحاظ عمل المشهور وعدم إعراضهم عنها .
وفي قبالهم يعتقد الأخباريّون حجّية كلّ الروايات الموجودة في الكتب الأربعة وما يماثلها ، وبعضهم ادّعىٰ قطعيّتها ؛ واستشهدوا علىٰ دعواهم بأمورٍ زيّفها المجتهدون (٢) .
٦ ـ يعتني المجتهدون بعلم الرجال ؛ باعتباره متصدّياً لتمييز آحاد السند من الجرح والتعديل ، والذي هو دخيل في اعتبار الرواية وعدمه .
وأمّا الأخباريّون ، فلاعتقادهم صحّة كلّ الروايات الموجودة في
__________________
(١) كالفيض الكاشاني في الاُصول الأصيلة : ٣٦ ـ ٣٧ .
(٢) راجع الفصل الثامن من كتاب اجتهاد الأخبار للوحيد البهبهاني ، رجال السيّد بحر العلوم ٤ : ٧٣ الفائدة الرابعة ، الحقّ المبين لكاشف الغطاء : ٣٤ ، معجم رجال الحيديث ١ : ١٩ .