العمل بالظن ، وقالوا : نحن نعمل بالأخبار دون الظنون ؛ وجماعة منهم ادّعوا قطعيّتها .
وأجاب عنه المجتهدون فيما يرجع إلىٰ الدعوىٰ الاُولىٰ ـ أي عمل المجتهدين بالظنون ـ بأنّه إن كان المراد بالظّن : الظنّ الذي لم يقم علىٰ حجّيته دليل قطعي ، فالعمل به ممنوع عند الاُصوليين بتاتاً ؛ وإن كان المراد منه : الظنّ الذي قام على حجّيته دليل قطعي ، فهو مسلّم ولا ضير فيه ، كالظنّ الحاصل من ظهورات الكلام أو أخبار الثقات . . وقد توسّعوا في البحث عنه في محلّه في علم الاُصول .
وأمّا بالنسبة إلىٰ الدعوىٰ الثانية ـ أي العمل بالأخبار ـ فهي أمر وافق عليه المجتهدون مع توفّر شرائط الحجّية ، فإنّ الأخبار هي العمدة في استنباط الأحكام عند المجتهدين كما هو واضح ، ولكنّها في الأغلب تكون ظنّةً صدوراً أو دلالةً ، والشواهد التي اُقيمت علىٰ إثبات قطعيّة الأخبار غير وافية (١) .
٣ ـ قد يعتمد المجتهدون في إثبات الحكم الشرعي علىٰ مقدّمات عقليّة ، بينما أنّ دين الله لا يصاب بالعقول ، والعمل بالرأي والقياس ممنوع في مدرسة أهل البيت عليهمالسلام .
وأجاب عنه المجتهدون بما أوضحوه في بحث القطع من الاُصول بـ : أنّ المقدّمات العقليّة إذا لم تنتج إلّا الظنّ فهي ليست بحجّة ، وتدخل في باب القياس والاستحسان والمصالح المرسلة .
وأمّا الملازمات العقليّة التي بها يستفاد الحكم من النصوص
__________________
(١) انظر معجم الرجال الحديث ١ : ٢٢ ـ ٣٦ .