أمّا ما فهمه
هؤلاء من بعض الأحاديث فمؤول ، أو يحمل مفهوما غيره مفهومهم المذكور هذا : (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ
السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (١٤) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ
أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.)
قل : (صَدَقَ اللهُ) العظيم.
١٣) فتاوى السابقين
من أئمة الفقه
في القباب والبناء
على القبور
:
١ ـ قال ابن حزم
في تصنيفه (المحلى) :
فإن بني على القبر
بيت أو قائم لم يكره ذلك.
٢ ـ وقال ابن مفلح
تلميذ ابن تيمية في كتابه (الفروع من فقه الحنابلة) : لا بأس بقبة وبيت لأن الدفن
كذلك مأذون فيه ، وهو قول ابن القصار وجماعة من المالكية كما حكاه الحطاب في شرح
المختصر.
٣ ـ وأفتى الحافظ
السيوطي باستحباب البناء على قبور الأولياء والصّالحين ، ولو كانت في الأرض المحبسة
(أي الموقوفة) ، وقد ذكر ذلك في بحثه : (بذل المجهود) ، ووافقه جماعة من فقهاء
الشّافعية وغيرهم.
٤ ـ قال الفقيه
البرماوي : نقلا عن الشيخ الرحماني : «نعم قبور الصّالحين يجوز بناؤها ولو بقبة
لإحياء الزيارة والتبرك لقول الإمام الحلبي : «ولو في أرض مسبلة».
__________________