٤٢٦ ١٠ ـ ١١ / ٢٧ علي بن جبلة بن رسته (*) :
يروي عن الحسين بن حفص الجامع. سمعته يقول : قرأ علينا الحسين بن حفص ، ويحدّث عن إسماعيل بن أبي أويس ، وعن محمد بن بكر حديثا واحدا ، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين.
(٥٦٠) حدّثنا علي بن جبلة ، قال : قرأ علينا الحسين بن حفص ، قال : ثنا سفيان الثوري ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يقول : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ، إلّا بيع الخيار» (١).
__________________
(*) له ترجمة في «أخبار أصبهان» (٢ / ٨) ، وزاد في نسبه بعد رسته : ابن جبلة أبو الحسن التميمي.
(١) رجاله ثقات ، سوى المترجم له. لم أعرفه ، والحديث صحيح من غير هذا الوجه.
تخريجه :
فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣ / ٨٣) البيوع ، باب : كم يجوز الخيار ، وفي مواضع في البيوع وكذا مسلم في «صحيحه» (٣ / ١١٦٣) البيوع باب : ثبوت خيار المجلس ، وأبو داود في «سننه» (٣ / ٧٣٣ ـ ٧٣٦) البيوع ، باب : في خيار المتبايعين ، والترمذي في «سننه» (٢ / ٣٥٨) البيوع ، والنسائي في «سننه» (٧ / ٢٤٨) البيوع ، باب : وجوب الخيار للمتبايعين ، وابن ماجه في «سننه» (٢ / ٧٣٦) في التجارات ، باب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، وقال الترمذي : حسن صحيح. جميعهم من حديث ابن عمر ، ومالك في «الموطأ» ص ٤١٦ البيوع ، باب : بيع الخيار به ، وأحمد في «مسنده» (٢ / ٤ و ٩ و ٥٢ و ٥٤ و ٧٣ و ١١٩ و ١٣٥ و ١٨٣ و ٣١١) ، والدارمي في «سننه» (٢ / ٢٥٠) البيوع ، باب : في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.