خيوط سود تصل بها المرأة شعرها ، وعن الحلوائي في حديث عمر : «يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص» لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به (١) الذوائب ، لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ.
عقق : (العَقُ) : الشَّقُّ والقطع ، ومنه (عقيقةُ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعه ، وبها سُمّيت الشاةُ التي تُذبح عنه ، وإنما قال عليهالسلام فيها : «قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةٌ» كراهَة (٢) الطِّيَرة. وقد قررتُ هذا في رسالة لي.
و (العَقيق) : موضع بحذاءِ ذات عِرْق ، وهو الذي في حديث ابن عباس (١٨٦ / ا) : «أنه عليهالسلام وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق» وفي كلام الشافعي : «ولو أهلَّ (بالعقيق) كان أحبَّ إليّ» وأصله كل مَسيلٍ شَقَّه السيْل فوسَّعه.
عقل : (عَقل) البعيرَ (عَقْلاً) شدَّه بالعِقال ، ومنه (العَقْل والمَعْقُلة) : الدِّيَةُ ، و (عَقلْتُ) القتيلَ : أعطيتُ دِيَته ، و (عقلْتُ) عن القاتل : لِزمَتْه (٣) ديةٌ فأدَّيتُها عنه ، ومنه الدية على (العَاقلة) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَ ، وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانه ، أي الذين يرتزِقون عن ديوانٍ على حدةٍ.
وعن الشعبيّ : «لا تعقِلُ العاقلةُ عمْدا ولا عبْدا ولا صُلْحا ولا اعترافا» يعني : أن القتل إذا كان عمدا محْضا أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ ، أو اعترف ، لم تَلْزم العاقلةَ الديةُ ، وكذا إذا جنى عبدٌ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم (٤) عاقِلَةُ المولى جنايتَه.
__________________
(١) ع : بها.
(٢) في هامش الاصل : كراهية.
(٣) ع : وعقلت عن الفاتل إذا لزمته.
(٤) لم تعجم التاء في الاصل. وفي ط : «لم يغرم». والمثبت من ع».