وترْك الياء الثانية خطأٌ. و (تَعقَّبه) : تتبَّعه وتَفحّصه ، واستعمالهم إياه في معنى «عقَبه» غير سديد.
و (اعتقب) (١) البائع المبيعَ : حَسَبه حتى يأخذ الثمن. وعن النخعيّ : «المُعْتقِب ضامنٌ لما اعتَقب» يعني إن هلَك في يده فقدْ هلَك منه لا من المشتري.
و (أعْقَبه) ندما : أوْرَثَه. وقولهم : «الطلاقُ يُعْقِب العِدّة ، والعِدّةُ تعْقُبُ الطلاق» : الأوّل من باب أكْرَم ، والثاني من باب طلَب.
و (العُقْبَةُ) النَّوْبةُ ، ومنها : (عاقبَه مُعاقبةً وعقابا) : ناوَبَه ، و (عُقْبَة) الأجير : أن يَنْزِل المستأجرُ (٢) صباحا مثلاً فيركَبَ الأجيرُ. وقول صاحب الإيضاح : «فإن أمكنه أن يمشي أو يَكْتري عُقْبةً فليس عليه الحج» : فيه توسّعٌ.
و (العُقابان) : عُودان يُنصبان مَغْروزَيْن في الأرض يُشْبَحُ بينهما المضروب أو المصلوب ، أي يُمَدّ.
و (اليعاقيب) جمع (يعقوب) ، وهو ذَكَر القَبْج (٣) وأما (يعقوب) اسمُ رجلٍ فأعجمي ، وبه سُمّي أبو يوسفَ ، وإليه يُنسب النبيذ اليَعْقوبيّ الذي يُسمى الجُمْهوري (٤).
عقد : (عقَد) الحبْل (عَقْدا) ، وهي (العُقدة) ، ومنها : عُقْدَةَ (النِّكاحِ) ، و (العَقْد) : العَهد.
__________________
(١) من قوله : «واعتقب البائع» حتى قوله : «لا من المشتري» ساقط من ع وأثبت في هامش الأصل مصححا.
(٢) ع : أن يترك المستأجر.
(٣) القبج : ذكر الحجل ، واحده قبجة.
(٤) ع ، «الجمهور» وقد مر شرحه في مادة «جمهر».