يُعْفى عن بعض الدم ، أو يعفو بعضُ الورثة ، والأخُ وليُّ المقتول ، و «مَنْ» هو القاتل ، والضمير في «لَهُ ، وأَخِيهِ» لِمَنْ ، وفي (إِلَيْهِ) للأخ ، أو للمُتَّبع الدالّ عليه (فَاتِّباعٌ) ؛ لأن المعنى فلْيُتَّبع الطالبُ بالمعروف ولْيُؤدَّ إليه المطلوبُ بإحسانٍ.
وقيل : عُفِيَ : تُرِك ومُحي ، وقيل : أُعطي ، والأخُ : القاتل ، و (مِنْ) للتبعيض أو للبدل ، وقد أُنْكر. وقوله تعالى (١) «إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (٢)» : العفو (٣) فيه مُستعار للتجافي عن الحق وطلِبه ، كما في قوله عليهالسلام : «عَفَوْنا لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتُوا صدقة الرِّقَة». و (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) : الزوجُ ، وقيل : الوليِّ ، وقد أُنْكر تفسيرُ العفو بالإعطاء. وتمام التفسير للآيتين في المُعْرِب.
[العين مع القاف]
عقب : (العَقَب) بفتحتين : في (عص). [عصب].
و (العَقِب) بكسر القاف : مؤخَّر القدَم ، و (عَقِبُ) الشيطان : هو الإقماء (٤). و (عقِب) الرجل : نَسْله ، وفي الأجناس : هم أولاده الذكور ، وعن بعض الفقهاء : أولادُ البنات عَقِبٌ ، لقوله تعالى : «وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ» (٥).
و (عَقَبهُ) : تبِعه ، من باب (١٨٥ / ا) طلبَ ، وهو (مَعْقوب) ، وبتصغيره سُمّي مُعَيْقيبُ بن أبي فاطمة الدَّوْسي ،
__________________
(١) تعالى : زيادة من ع. وفي ط : عزوجل.
(٢) البقرة ٢٣٧(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ...).
(٣) ع : فالعفو.
(٤) أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين ـ المصباح.
(٥) الزخرف ٢٨.