غير رؤية ، وقيل : أن يبيعه بصفته وليس عنده ، ثم يبتاعه ويدفعه.
وفي المنتقى : «كان أبو حنيفة يكره المُواصَفة وهي أن لا يكون عند البائع شيء». وفي الإيضاح : لا يجوز بيْع الأوصاف والأتباع من الحيوان ، أما بيعُ الأوصاف فكَبيْعِ الأَليْة من الشاة الحيّةِ ، والأتْباع : كنِتاج الفرس واللبن في الضَرْع ، والثوبُ الرقيق يصف ما تحته كما يصف الرجل سلعته.
و (الوَصيف) : الغلام ، والجمع (وُصَفاء) ، والجاريةُ (وَصيفة) وجمعها (وَصائف). وقد (أوصفَ) : إذا تَمَّ قدُّه وبلغ أوان الخِدْمة ، و (استوصف) كذلك ، وكلاهما مبنيُّ للفاعل.
«فإنه يَصفُ» : في (شف) (١).
وصل : كُرِه (صُوم الوصال) (٢) : هو أن لا يُفطر ليلاً ولا نهارا. و (الوَصيلة) : الشاة إذا أَتْأَمَتْ عشْرَ إناث متتابعات في خمسةِ أبطنٍ ليس فيهنَّ ذكَر ، فيُقال : قد وصَلتْ فكان ما ولَدتْ بعد ذلك للذكور دون (٢٨٤ / ب) البنات. وقيل : كانوا إذا ولَدت ذكرا قالوا : هذا لآلهتنا ، فيتقرَّبون به ، وإذا ولدت أنثى قالوا : هذه لنا ، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وَصَلت أخاها ، فلم يذبحوه ، لمكانِها.
وصم : (الوَصْمة) في حديث عمر بن عبد العزيز : العَيْب والنقص ، وأصلها الكسرُ اليسير.
وصي : (أوصى) فلانٌ إلى زيدٍ لعمْرٍ وبكذا (إيصاءً) ، و (وصَّى) به توصية. و (الوصيّة) و (الوَصَاة) اسمان في
__________________
(١) لم يذكر المؤلف ذلك في «شف». وانظر النهاية ٢ / ٤٨٦.
(٢) قوله : «كره» ساقط من ع. وفي هامش الأصل : «كره صوم الوصال» ببناء الفعل للمعلوم ونصب «صوم».