نسمعه. و (القطيعة) الطائفة من أرض الخراج يُقطِعُها السلطانُ مَنْ يُريد ، وفي القُدوري : «هي المواضع التي أقطعها الإمام من المَوات قوما فيتملَّكونها». وهو المرادُ في قوله : «ويجوز بيع أرض القطيعة».
والدراهم (المُقَطَّعة) : الخِفاف فيها غِشٌّ ، وقيل المُكسَّرة ، وقوله : «ثيابُ البيت لا تدخُل فيها الثياب المُقَطَّعة وغيرُها» أراد بها التي تُقَطَّع ثم تُخاط ، كالقُمُص والجِباب والسَراويلات ، و «بغيرِها» (١) : ما لا يُقَطَّع كالأرْدية والأَكْسية والعَمائم ونحوها. وعن يَعْلى بن أُميّة : «كنّا عند رسول الله عليهالسلام بالجِعْرانَة فأتاه أعرابيٌّ وعليه مُقَطَّعةٌ ، أي جُبَّة ، ورأسُه مُضمَّخٌ بالخَلُوق» أي مُلَطَّخ بهذا النوع من الطيب ، ذكره شيخ الإسلام المعروف (٢) خواهَرزاده في باب لُبْس المُحْرِم.
وقيل : المُقطَّعات : القِصار من الثياب ، ومنه قول ابن عباس في وقت الضحى : «إذا تَقطَّعتِ الظِلالُ» أي قَصُرت لأنها تكون مُمتدَّةً في أوّل النهار فإذا ارتفَعت الشمسُ قصُرت. قالوا : وهو واقعٌ على الجنس ولا يُفْرَد ، فلا يُقال للجُبّة مُقَطَّعةٌ ولا للقميص مُقَطَّع.
وأما الحديث : «نَهى عن لُبْس (٢٢٥ / ا) الذهب إلا مُقَطَّعا» فعن الخطَّابي أن المراد الشيءُ اليسير منه كالشَنْف (٣) والخاتَم.
«تقطَّعُ الأعناق» : في (دل) (٤).
__________________
(١) أراد بقوله : «وبغيرها» تفسير كلمة «غيرها» التي وردت في القول السابق.
(٢) قوله : «شيخ الإسلام المعروف» ساقط من ع ، ط. وهو مثبت في هامش الأصل مصححا.
(٣) في هامش الأصل : «كالقرط».
(٤) لم يذكر المؤلف ذلك في «دل».