وفي الحديث : «لا يَغْلَقُ الرهْنُ ، لصاحبه غُنْمُه وعليه غُرْمُه» تفسيرُه عن أبي يوسف : أن الفضل في قيمة الرهن لرَبّ الرهن ، ولا يكون مضمونا ولا يَغلَق ، وإن كان فيه نقصانٌ رجَع بالفضل. وعن أبي عُبيد : أنَّهما بمعنى واحد ، يقول : يرجع الرهنُ إلى ربّه فيكون غُنْمُه له ، ويرجع ربُّ الحق عليه بحقّه فيكون غُرْمه عليه.
وعن النّخعي في رجل دفع إلى رجل رَهْنا وأخذ منه درهما فقال : إن جئتُك بحقّك إلى كذا وكذا ، وإلا فالرَّهن لك بحقّك ، فقال إبراهيم : لا يغلَقُ الرهْن. فجعله جوابا للمسألة.
غلل : (الغَلَّة) كلُّ ما يحصُل من رَيْع أرض أو كِرائها أو أُجرة غلام أو نحو ذلك ، وقد (أَغَلَّت) الضيعةُ فهي (مُغِلَّة) أي ذات غلَّة ، وأما (الغَلّة) من الدراهم فهي المُقَطَّعة ، التي في القِطعة منها قيراطٌ أو طَسُّوج (١) أو حبَّةٌ ، عن أبي يوسف في رسالته. ويشهد لهذا ما في الإيضاح : «يُكْرَه أن يُقْرضه غَلّة لِيَرُدَّ (٢) عليه صحاحا». وفي الحديث : «إنه ليُحرَّق (١٩٨ / ب) في النار على شَمْلة (٣) غَلَّها يوم خَيْبر» أي أخذها في خُفْية ، من قولهم : (غَلَ) فلان كذا (غَلًّا) من باب طلب : إذا أخذه ودسَّه في متاعه ، وقد نُسِي مفعوله (٤) في قولهم : «غَلَ من المَغْنَم غُلولاً» : إذا خان فيه ، وقالوا : الغُلول والإغلال : الخيانةُ ، إلا أنَ الغُلول في المَغْنم خاصةً ، والإغلالَ عامٌّ ، ومنه : «ليس على المستعير غيرِ المُغِلِ ضمان» أي غير الخائن.
__________________
(١) كسفود : ربع دانق ، وهو معرب ـ القاموس.
(٢) ع : «لترد» بضم التاء.
(٣) الشملة : كساء دون القطيفة يشتمل به ـ القاموس.
(٤) في هامش الأصل : أي ترك.