«ولا يُعتبر الغَلْق إذا كان مردودا» أي إذا كان البابُ مُطْبَقا غير مفتوح.
و (الغَلَق) بالتحريك : المِغلاق ، وهو ما يُغْلَق ويُفتح بالمفتاح ، ومنه : «فإن كان للبستان بابٌ وغَلَقٌ فهو خَلْوةٌ».
و (الغَلَق) أيضا : الرِّتاج ، وهو الباب العظيم ، ومنه قولهم في الشروط : «ومفاتيحُ أَغْلاقِها» يعني الأبواب. وفي الحديث : «لا طَلاق في إغلاق» أي في إكراه ، لأن المكرهَ مُغلَق عليه أمرُه. وعن ابن الأعرابي : «أَغْلَقه على شيء أكرهه». ومَنْ أوَّله بالجُنون وأن المجنون هو المُغْلَق عليه فقد أبعَد. على أني لم أجده (١٩٨ / أ) في الأصول.
وفي سُنن أبي داود : «الإغلاق أظنّه الغضبَ» ومنه : «إياك والغَلَق» أي الضجَر والقلَق ، وقيل : معناه لا تُغْلَق التطليقاتُ كلُّها دَفْعةً حتى لا يَبقى منها شيء ، ولكن تُطلّق طلاقَ السُنَّة (١).
و (غَلِق الرهْنُ) من باب لبِس : إذا استحقَّه المرتِهن ، ومنه : «أذِن لعبده في التجارة وغَلِقت رقبتُه بالدَّيْن» (٢) أي استُحقَّتْ به فلم يُقْدَر على تخليصها. ويُنشَد لزهيرٍ
وفارقتْكَ برهْنٍ لا فِكَاكَ له |
|
يومَ الوداع فأمْسى الرهْنُ قد غَلِقا (٣) |
أي ارتهنتْ قلبَه فذهبت به.
__________________
(١) ع : «وقيل معناه لا يغلق ..... ولكن يطلق طلاق السنة».
(٢) ع : «حتى غلقت رقبته بالدين».
(٣) ديوان زهير ٣٣ وفيه : «... فأمسى رهنها غلقا».