بلّغ بالنزول.
فقد ورد في الحديث أنّه قال لابيّ : «
إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » فقرأ عليه ( آية الرغبة ) ، فلو كانت منسوخة
ـ كما يزعمون ـ لأخبره بذلك ولنهاه عن تلاوتها ، ولكنّه لم يفعل ـ إذا لو فعل لنقل
ـ ولذا بقي اُبَيّ ـ كما في حديث آخر عن أبي ذرّ ـ يقرأ الآية بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله معتقداً بكونها من آي القرآن العظيم.
ونازع عمر ابيّاً في قراءته ( آية
الحميّة ) وغلّط له ، فخصمه ابيّ بقوله : « لقد علمت أنّي كنت أدخل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويقرؤني وأنت بالباب ، فإن أحببت أن
أقرىء الناس على ما أقرأني وإلاّ لم أقرىء حرفاً ما حييت » ، فقال له عمر : « بل
أقرىء الناس ».
وهذا يدلّ على أنّ اُبَيّاً قد تعلّم
الآية هكذا من النبي صلىاللهعليهوآله
وجعل يقرئ الناس على ما أقرأه ، ولو كان ثمّه ناسخ لعلمه ابيّ أو أخبره الرسول صلىاللهعليهوآله فكفّ عن تلك القراءة .. هذا من جهة.
ومن جهة اخرى ، فإنّ قول عمر في جوابه :
« بل أقرئ الناس » يدلّ على عدم وجود ناسخ للآية أصلاً ، وإلاّ لذكره له في
الجواب.
حملها على نسخ التلاوة غير
ممكن
الثالث
: عدم إمكان حمل الآيات المذكورة على
منسوخ التلاوة على فرض صحّة القول به :
فآية الرجم قد سمعها جماعة ـ كما تفيد
الأحاديث المتقدّمة ـ من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
مصرّ حين بأنّها من آي القرآن