فارس والروم ، فرأوا ردها إلى ضرب الإسلام ، فضربوها على وزنهم (١).
قال ابن جماعة : كانت الدراهم نوعان ، نوع منها عليه نقش الروم : كل درهم ثمانية دوانق ، ونوع يقال له : العتق والطبريّة ، كل درهم أربعة دوانق ، فجمع عبد الملك بن مروان بين درهم من ثمانية دوانق ودرهم من أربعة دوانق ، فكان ذلك اثنى عشر دانقا ، ثم قسمها بنصفين ، وضرب الدرهم من ستة دوانق ، فوافق ذلك على ما اجتمع عليه الناس من أمر الدينار الذي هو أربعة وعشرون قيراطا (٢). انتهى.
[وقوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)(٣) ، قال أهل التفسير : أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي ما أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده ، وقيل : اتباع أمره من اتباع رأي النفس](٤) وقال تعالى : (وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ)(٥) أي في الحرمة كالأمهات ، حرم نكاحهن عليهم بعده صلىاللهعليهوسلم ، تكرمة له وخصوصية ، ولأنهن أزواج له في الآخرة ، ولأنه صلىاللهعليهوسلم حيّ بعد موته ، وقد قريء : «وهو أب
__________________
(١) كانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية ، وترد عليهم أيضا دراهم الفرس ، فكانوا لا يتبايعون بها إلا على أنها تبر ، ولما بعث محمد صلىاللهعليهوسلم ، أقر أهل مكة على ذلك كله وقال : الميزان ميزان أهل مكة ، وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ، فلما ولي عبد الملك بن مروان ضرب الدراهم والدنانير في سنة خمس وسبعين ، وأمر بضربها في جميع النواحي سنة ست وسبعين.
انظر : البلاذري : فتوح البلدان ص ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، المقريزي : النقود الإسلامية ص ٤ ـ ٧.
(٢) انظر : المقريزي : النقود الإسلامية ص ١٠.
(٣) سورة الأحزاب آية (٦).
(٤) إضافة تقتضيها الضرورة من الشفا ١ / ٣٥ فقد نقل المؤلف عن القاضي عياض.
(٥) سورة الأحزاب آية (٦).