التي تجبر بالدم فيجب عليه أن يوقعه إن كان في حج أثر طواف القدوم أو أثر طواف الإفاضة وإن كان في عمرة أثر طواف عمرة فإن أوقعه بعد طواف الوداع أو بعد طواف التطوع إعادة ما دام بمكة فإن لم يعاوده حتى بعد عن مكة لزمه الهدي باتفاق انتهى.
وقال والده في شرح المختصر بعد نقول فعلم مما تقدم أن معنى قول المصنف ونوى فرضيته إلخ أن الطواف الذي يقع بعده السعي يجب أن ينوي فرضيته بأن يكون طواف الإفاضة أو طواف القدوم في الحج أو طواف العمرة فإن أوقعه بعد طواف لا ينوي فرضيته كطواف الوداع أو طواف تطوع كمن أحرم بالحج من مكة وطاف وسعى فإنه يؤمر بإعادته بعد طواف واجب فإن لم يفعل حتى تباعد فعليه دم وقول المصنف وإلا فدم فيه مسامحة لأن ظاهره أنه لا يؤمر بالإعادة وليس كذلك.
ولما فرغنا من الطواف وتوابعه جلسنا للاستراحة في أخريات المسجد واشترينا خبزا وسمنا وعسلا فأكلنا ورجعنا لمنازلنا بمنى وصلينا بها الظهر كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل إنما صلى الظهر صلى الله عليه وسلم بمكة على قول الأكثر وكان نزولنا إزاء ثبير قرب الغار الذي أنزلت فيه والمرسلات على النبي صلى الله عليه وسلم وخبره مذكور في الصحيح وقد بني عليه بابه محوط شبه مسجد صغير والناس يقصدونه للصلاة فيه والدعاء وهو في أصل جبل ثبير بينه وبين مسجد الخيف رمية حجر وكان نزولنا بهذا المحل إيثارا للقرب من هذا المكان وقرب المسجد مع كونه أنظف وأوسع واستر وأمكن للإنسان في حاجته والناس يتحامون من القرب من الجبل تقية من أذى السراق فيستجير بعضهم ببعض ويفرون إلى الدخول في غمار الناس ولا يبالون بما نالهم في ذلك من وطء الأقدام وتقطيع الحبال وتعفن الأرجاء واستنشاق الروائح الكريهة ونحن استسهلنا أمر السرقة في جانب